responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 157


وإلا فكان ينبغي الايماء إليه ولو مرة ، فاغتنم .
الجهة الثالثة مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبري هل سقوطهما في صورة التبري يكون على القاعدة ، أو هو تعبد شرعا ؟ وجهان .
ويظهر منهم الأول ، فيكون مؤيدا بالشرع ، وذلك لأن قضية التبري من العيوب ، هو البيع على كل تقدير ، من غير التزام بالسلامة ، ومن غير تعهد في قبال العيب ، وثبوت خيار العيب في هذه الصورة ممنوع شرعا ، لقصور الأدلة حتى قاعدة " لا ضرر . . . " ، وعرفا ، لحكم العقلاء بعدم حق للرجوع إليه بالرد أو الأرش ، من غير رجوعه إلى الشرط ، كما مر .
وبالجملة : مستند خيار العيب إما الأخبار الخاصة ، فهي لا تفي بإثباته على الاطلاق . ولو كان مطلقا فمتقضى صحيحة زرارة المتقدمة وبعض الأخبار الأخر ، أن في صورة التبري لا يكون خيار ، ولا أرش .
اللهم إلا أن يقال : إن الصحيحة لا تصلح لتقييد الاطلاق - لو كان ثابتا - إلا في الجملة لاجمالها من هذه الجهة .

157

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست