responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 155


والمناقشة في أنه قبل وجوده لا طبيعي ، فلا اقتضاء ، صحيحة عقلية ، لا عرفية اعتبارية ، فتأمل .
فبالجملة : التبري من العيوب لا بد أن يرجع إلى ذلك ، فلو أشكل أمر الشرط فيشكل أمره ، ولو صح ذاك صح هذا ، كما في الخبر .
أقول : الملازمة ممنوعة ، لعدم رجوع التبري من العيوب إلى الشرط المذكور ، بل حقيقة التبري من العيب هو إعلام عدم ضمانه بالنسبة إلى الغرامة ، وعدم تعهده ، وإعلام لعدم قبوله المردود ، وأصل المتاع المعيب ، فإن في خيار العيب يجب عليه إما قبول المردود ، أو جبران النقص والعيب إذا رجع إليه المشتري ، والاختيار بيده في تعيين ما شاء .
ولا معنى لأن يعتبر البائع على المشتري شيئا في صورة نسبة التبري إلى نفسه ، وأنه برئ منها ، أي فارغ البال والذمة بالنسبة إلى الحكم العقلائي الممضى ، وهو قبول المردود ، وبالنسبة إلى الحكم الشرعي ، وهو جبر العيب والنقص .
فالاشكال بأن هذا التبري يرجع في الحقيقة إلى اشتراط عدم الخيار والحق للطرف ، ممنوع .
التبري شرط مخالف للكتاب نعم ، الاشكال بأنه خلاف الكتاب ، لأن العيب سبب للحق ، فكيف ينكر عليه ذلك ويمنع ، وأدلة الشروط قاصرة عن إيجاد المانع لتأثير

155

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست