responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 153


ولأجل ذلك ذكرنا في البحث السابق : أن سقوط الخيار وحق الأرش في صورة العلم بالعيب ، ممنوع [1] حسب النظر الدقيق ، ولولا قصور الأدلة عن إثبات التخيير بين الفسخ والأرش ، لكان القول بعدم سقوطهما قويا جدا ، فكيف بصورة التردد ؟ ! ولو كان الاقدام المقرون بالعلم موجبا لسقوطهما ، فهو والاقدام المقرون بالتردد على حد سواء ، فلا تخلط .
رجوع التبري إلى اشتراط عدم الخيار وربما يشكل ثانيا كون التبري مسقطا على حدة ، لرجوعه إلى اشتراط عدم الخيار ، وأن البائع المتبري يعتبر في طي العقد عدم خيار المشتري ، فيرجع في الحقيقة التبري من العيوب إلى ذلك .
ويؤيد ذلك ما لو اشترط صريحا عدم الخيار ، فإنه لا معنى له إلا في صورة عدم التزامه بما هو المتعارف ، وعليه بناء الأمم والأقوام ، فإن إفادة ذلك كما يمكن بإبراز التبري ، كذلك يمكن باشتراط عدم الخيار ، وهذا يجتمع مع كونه جاهلا بالعيب ، وعالما ، فإنه يريد قطع يد المشتري عن هدم العقد وحل القرار .
ولو قيل : اشتراط عدم ثبوت الحقين خلاف الكتاب ، بخلاف التبري من العيوب [2] ، فإن معنى الشرط هو المنع عن تأثير السبب



[1] تقدم في الصفحة 142 - 143 .
[2] كما في معتبرة زرارة المتقدمة في الصفحة 124 .

153

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست