العقلائية ، فلا يكون العلم مانعا شرعيا ، ولا الجهل شرطا سماويا ، بل ذلك من الأحكام الامضائية العقلائية بالنسبة إلى حق الفسخ . نعم ، في كونه من الشروط العقلائية إشكال ، لما لا يترتب عليه أثر إلا الفسخ ، فإذا أمكن شرط حق الفسخ فالتقييد بخيار العيب من العبث . وعلى كل تقدير : بناء على ما محصناه لا يصير العقد باطلا ، بعد مفروغية عدم تقييد العقد بمثله ، أو أنه لا يكون إفساد الشرط الفاسد لأجل التقييد المنحل إلى تعدد الطلب الكاشف عن تعدد الانشاء عرفا ، والتفصيل في محله إن شاء الله تعالى . بقي شئ : مقتضى قاعدة " لا ضرر " ربما يقال : لو كان مستند الخيار قاعدة " لا ضرر . . . " فهي تقتضي هنا - حتى في صورة العلم بالعيب - حق الفسخ وجواز العقد ، لأن منشأ عدم اقتضائها في صورة الاقدام على الضرر ، انصرافها عنهما . وأما توهم كونها قاعدة امتنانية ، فهو فاسد . وبالجملة : مع الشرط لا وجه للانصراف ، لأنه بالشرط يخرج عن الاقدام على الضرر بالضرورة ، فالشرط يرجع إلى تأكيد مقتضى الخيار ، وهي القاعدة ، لا إلى إحداث الخيار المستند إلى العيب تأسيسا [1] .