responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 146

إسم الكتاب : كتاب الخيارات ( عدد الصفحات : 332)


الجهالة - موجودة ، لأنها بمنزلة الشرط ، فيحتمل الاستنابة ، وهكذا وجود المانع ، فلا امتناع عقلا .
نعم ، إنما الكلام في جوازه شرعا ، لأنه شرط مخالف للكتاب ، ضرورة أن الأدلة الخاصة ظاهرة إما في شرطية الجهالة ، أو مانعية العلم ، فالشرطية والمانعية من القيود الشرعية الدخيلة ، ولا يمكن سلبها بأدلة الشرط .
نعم ، لو لم يكن المراد من " شرط خيار العيب " هو الخيار المسبب عن المعيب ، فيكون له الأحكام الخاصة . بل وكان المراد نتيجة خيار العيب - وهو الفسخ والأرش عرضا ، أو طولا ، من غير النظر إلى التدخل في حدود سلطان المولى - فلا ضير .
ومن الغريب دعوى : أن شرط خيار العيب الخاص ، كشرط سقوط خيار المجلس [1] ، فكما أنه يمنع عن التأثير ونافذ ، كذلك الأمر هنا ، فإن الشرط يرفع المانعية عن التنفيذ والمنع ، فيؤثر المقتضي أثره ! فإنها غير مسموعة ، بداهة أن المانعية والشرطية شرعيتان اعتباريتان جعليتان ، بخلاف اسقاط الحق الذي يقتضي ذات الحق جواز إسقاطه بالشرط أو نفسه .
نعم ، قضية ما تحرر منا ويأتي إن شاء الله بتفصيل ، أن الشرط المخالف للكتاب هو الشرط المخالف للأحكام التأسيسية السماوية احتمالا ، لا الامضائية ، وحيث إن خيار العيب من الخيارات



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 222 .

146

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست