responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 148


وفيه : مضافا إلى أنه خلاف ظاهر الشرط فإنه تارة : يشترط جبران الخسارة والاستيلاء على العقد ، فيكون ذلك من تأكيد مقتضى الخيار ، أو نفس الخيار ، وأخرى : يشترط أن يكون له خيار العيب بالشرط ، فإنه يخرج عنه كما لا يخفى .
ومضافا إلى قصور القاعدة عن إثبات الحق ، إلا على بيان بديع بعيد عن الأنظار العرفية سابق ذكره .
أن حكم العقلاء بعدم الخيار ، وذهاب المشهور إلى سقوطه هنا ، دليل على عدم وجود خيار العيب في صورة العلم ، فالتمسك بها لتأسيس خيار العيب بها ، من قبيل التمسك بأدلة الشرط ، ولا يصح الاستناد المذكور ، لأن ذات الحكم بالسقوط في صورة العلم ضرري ، ولا تشمل القاعدة تلك الأحكام الضررية الذاتية ، فلا تخلط .

148

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست