وفيه : مضافا إلى أنه خلاف ظاهر الشرط فإنه تارة : يشترط جبران الخسارة والاستيلاء على العقد ، فيكون ذلك من تأكيد مقتضى الخيار ، أو نفس الخيار ، وأخرى : يشترط أن يكون له خيار العيب بالشرط ، فإنه يخرج عنه كما لا يخفى . ومضافا إلى قصور القاعدة عن إثبات الحق ، إلا على بيان بديع بعيد عن الأنظار العرفية سابق ذكره . أن حكم العقلاء بعدم الخيار ، وذهاب المشهور إلى سقوطه هنا ، دليل على عدم وجود خيار العيب في صورة العلم ، فالتمسك بها لتأسيس خيار العيب بها ، من قبيل التمسك بأدلة الشرط ، ولا يصح الاستناد المذكور ، لأن ذات الحكم بالسقوط في صورة العلم ضرري ، ولا تشمل القاعدة تلك الأحكام الضررية الذاتية ، فلا تخلط .