بقي بحث وتحقيق : في اشتراط خيار العيب مع العلم به اختلف صاحب " الجواهر " والشيخ ( قدس سرهما ) في جواز شرط خيار العيب في صورة العلم بالعيب ، بعد القول بسقوطه ، فذهب الأول إلى الصحة ونفوذه [1] ، والثاني إلى الفساد والافساد [2] ، وثالث اختار الفساد دون الافساد [3] . وربما يقال بامتناع الشرط المذكور [4] ، لأن ظاهرهم اشتراط خيار العيب ، فلو كان المتاع صحيحا لا يعقل شرط خيار العيب ، وكذلك لو كان المتاع معيبا ساقطا خيار عيبه ، لا يعقل شرط خيار العيب ، لسقوط السبب وانعدامه ، كما في المثال . اللهم إلا أن يقال : إن سببية العيب للخيار - بمعنى الاقتضاء - باقية ولا تسقط ، وما هو الجزء الأخير إما الجهل ، أو يكون العلم مانعا عن التأثير ، ففرق بين ما نحن فيه والمثال ، فإذا كان الاقتضاء موجودا يجوز أن ينوب مناب الجزء الأخير ، إطلاق أدلة الشرط ، فيكون شرط الخيار بعد وجود العيب ، كافيا لثبوته شرعا ولو لم يكن الجزء الأخير - وهي