responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 145


بقي بحث وتحقيق : في اشتراط خيار العيب مع العلم به اختلف صاحب " الجواهر " والشيخ ( قدس سرهما ) في جواز شرط خيار العيب في صورة العلم بالعيب ، بعد القول بسقوطه ، فذهب الأول إلى الصحة ونفوذه [1] ، والثاني إلى الفساد والافساد [2] ، وثالث اختار الفساد دون الافساد [3] .
وربما يقال بامتناع الشرط المذكور [4] ، لأن ظاهرهم اشتراط خيار العيب ، فلو كان المتاع صحيحا لا يعقل شرط خيار العيب ، وكذلك لو كان المتاع معيبا ساقطا خيار عيبه ، لا يعقل شرط خيار العيب ، لسقوط السبب وانعدامه ، كما في المثال .
اللهم إلا أن يقال : إن سببية العيب للخيار - بمعنى الاقتضاء - باقية ولا تسقط ، وما هو الجزء الأخير إما الجهل ، أو يكون العلم مانعا عن التأثير ، ففرق بين ما نحن فيه والمثال ، فإذا كان الاقتضاء موجودا يجوز أن ينوب مناب الجزء الأخير ، إطلاق أدلة الشرط ، فيكون شرط الخيار بعد وجود العيب ، كافيا لثبوته شرعا ولو لم يكن الجزء الأخير - وهي



[1] جواهر الكلام 23 : 238 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 17 .
[3] حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 58 / السطر 24 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 111 - 112 .
[4] لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 111 / السطر 25 .

145

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست