responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 144


وحيث لا يمكن الالتزام بجواز العقد مع العلم بالعيب حين العقد ، وبلزومه بعد ذلك ، فلا بد وأن يكون القيد دخيلا في لزوم الأرش ، فإذا انتفى ينتفي اللزوم الثاني فقط ، فيكون العلم بالعيب حين العقد موجبا لسقوطهما .
وتوهم : أن القيد المذكور توجه إلى حال الاحداث ، لاختلاف الحكم في صورة الجهل والعلم هنا [1] ، في غير محله ، لذهاب المشهور إلى أن التغير والاحداث يوجب السقوط ، ولا يسقط به الأرش [2] ، فلا يفترق الحكم بالعلم والجهل .
فعليه يكون القيد متوجها إلى أصل الاشتراء ، وأنه اشترى ثم علم بذلك العوار ، فإذا اشترى وكان عالما به ، فلا أرش بعد قطعية لزوم العقد حينئذ بالضرورة .
هذا مع أن قوله ( عليه السلام ) : " ثم علم بذلك العوار " ولو كان راجعا إلى العلم والجهل بالاحداث ، فيكفينا قوله ( عليه السلام ) : " ولم يبين له " أي لم يظهر ولم يعلم المشتري بالعيب ، فعليه يثبت المطلوب ، فاغتنم .
وحيث إن الصحيحة [3] في موقف التحديد ، وكأنها في موقف بيان إثبات الأرش من جهة الجهل ، لا يبعد ثبوت المفهوم لها في الأحكام الوضعية ، فتأمل .



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 111 / السطر 15 .
[2] جواهر الكلام 23 : 239 .
[3] تقدم في الصفحة 124 .

144

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست