وحيث لا يمكن الالتزام بجواز العقد مع العلم بالعيب حين العقد ، وبلزومه بعد ذلك ، فلا بد وأن يكون القيد دخيلا في لزوم الأرش ، فإذا انتفى ينتفي اللزوم الثاني فقط ، فيكون العلم بالعيب حين العقد موجبا لسقوطهما . وتوهم : أن القيد المذكور توجه إلى حال الاحداث ، لاختلاف الحكم في صورة الجهل والعلم هنا [1] ، في غير محله ، لذهاب المشهور إلى أن التغير والاحداث يوجب السقوط ، ولا يسقط به الأرش [2] ، فلا يفترق الحكم بالعلم والجهل . فعليه يكون القيد متوجها إلى أصل الاشتراء ، وأنه اشترى ثم علم بذلك العوار ، فإذا اشترى وكان عالما به ، فلا أرش بعد قطعية لزوم العقد حينئذ بالضرورة . هذا مع أن قوله ( عليه السلام ) : " ثم علم بذلك العوار " ولو كان راجعا إلى العلم والجهل بالاحداث ، فيكفينا قوله ( عليه السلام ) : " ولم يبين له " أي لم يظهر ولم يعلم المشتري بالعيب ، فعليه يثبت المطلوب ، فاغتنم . وحيث إن الصحيحة [3] في موقف التحديد ، وكأنها في موقف بيان إثبات الأرش من جهة الجهل ، لا يبعد ثبوت المفهوم لها في الأحكام الوضعية ، فتأمل .