responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 134


الرابع اشتراط سقوط حق الفسخ في العوضين الربويين إذا شرط على المشتري سقوط حق الفسخ ، فيسقط حق الأرش أيضا فيما إذا كان العوضان ربويين ، وقلنا في المسألة السابقة بسقوط حق الأرش في هذه الصورة ، فإن من شرط سقوط حق الفسخ الذي هو أحد طرفي التخيير ، لا بد وأن يتعين الثاني في غير ما نحن فيه ، وفيما نحن فيه أيضا يسقط أو لا يثبت ، للزوم الربا ، فمن الشرط المذكور يلزم سقوط حق الأرش .
أقول : الحق الذي يسقط أو لا يثبت بسد مقتضيه بالشرط ، هو الحق بالحمل الشائع ، لا المفهوم منه ، وقد أشرنا فيما مضى إلى أن قوله ( عليه السلام ) : " البيعان بالخيار " [1] ليس متكفلا للحق - بالحمل الشائع - لعنوان " البائع " .
نعم ، إذا تحقق البيع خارجا ، فقضية الرواية ثبوت الحق بالحمل الشائع له ، وإلا فهو خيار مفهومي وحق عنواني ، ولذلك يصح بالقياس إلى الحق العنواني أن يقال في موارد بيع المثل بالمثل : إذا كان أحدهما معيبا



[1] فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما . الكافي 5 : 170 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 20 / 85 ، وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 3 .

134

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست