الأدلة العلاجية لا تشمل المتعارضين بالعرض ، ومنهما العامان من وجه ، فيرجع إلى مقتضى مرجحات باب التزاحم بعد مساواة الأدلة من حيث السند فرضا ، ولا شبهة في أن الفرار من الربا متعين . ولو نظرنا إلى سندهما فما ثبت بالكتاب [1] أقوى ، إلا أن حرمة الربا ولزوم الوفاء بعدم جواز العقد ، كليهما من الثابت به [2] على المعروف ، ولكنه خلاف التحقيق عندنا . فعلى كل تقدير يكون سقوط حق الأرش أقرب من أفق التحقيق ، بناء على كون المسألة من صغريات تلك المسألة ، وإلا فقد عرفت تمام البحث حولها . ولو فرضنا تعارض الأدلة ، وعدم التمكن من الجمع ، ولا من الترجيح ، فتصل النوبة إلى الشك ، وهو كاف لعدم ثبوت حق الأرش ، من غير الحاجة إلى استصحاب عدم استحقاق الأرش حتى يناقش فيه ، فما أفاده العلامة الإيرواني ( رحمه الله ) هنا [3] وإن كان من وجه قريبا من طريق المسألة وطيها ، ولكنه مشتمل على جهات من الضعف ، وقد أشير في مطاوي كلماتنا إلى تلك الجهات ، فتدبر .