responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 135


يسقط حق الأرش ، باعتبار الحق العنواني الكلي ، وإلا فلا معنى لسقوطه . بل في هذه الموارد لا يثبت الحق والأرش ، كما هو الواضح .
فعلى هذا ، إن كان خيار العيب من قبيل سائر الخيارات ، فالأمر كما أشرنا إليه ، ضرورة أن المشتري له حقان ، أحدهما : حق الفسخ ، والثاني : حق الأرش ، ولا تخيير في الذات ، بل تخييره في استيفائهما ، ولا يجوز له الجمع ، أو لا يمكن الجمع كما مر ، فإذا أسقط حق الفسخ فلازمه - على القول المذكور - سقوط الحق الآخر ، للزوم المحرم وهو الزيادة الربوية .
وإن كان أيضا حقا متعلقا بالعقد برد العين ، فالأمر كذلك وهكذا ، لأن الجزئي الخارجي لا يعقل تردده .
وأما إذا كان المجعول بالذات معنى حدثيا ، وهو التخيير بين رد العين وأخذ الأرش ، كما هو ظاهر الفتاوى والأخبار على الوجه المحرر عندنا ، حتى لا يكون معنى تكليفيا ، وتخييرا كسائر التكاليف التخييرية حتى لا يقبل الاسقاط ، فلا يلزم من شرط سقوط حق الفسخ شئ ، وذلك لأن ما هو المجعول الأولي هو المعنى الحدثي ، وهو رد العين ، أو الأخذ بالأرش ، والمنتزع عنه معنى وضعي حقي تابع له ، فيكون منشأ الانتزاع كسائر التكاليف التخييرية التي فرغنا في الأصول عن تصويرها بما لا مزيد عليه ، من غير رجوعها إلى الواجب المعلق ، أو المشروط ، أو التعييني .
وقد تحرر أيضا فيه : أن الواجبات الإلهية لا تنقلب عما تكون عليه ، مثلا الواجب التخييري لا ينقلب تعيينيا ، والمشروط مطلقا ، والموسع

135

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست