responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 13


وبالجملة تحصل : أن التخيير بين الحقين ، وبين كون الخيار حقا وضعيا ، وبين أخذ الأرش ولو كان حدثا ، ولو كان محالا ، إلا أن الالتزام بما ينتج نتيجة التخيير ممكن .
اللهم إلا أن يقال : إن الجمع بينهما ممكن ، فالدفع المذكور غير مفيد ، وذلك لأن في صورة إعمال الخيار لا معنى للأخذ بالأرش أو عكسه ، لجواز كون الخيار معلول العيب ، ولا يسقط حتى بعد أخذ الأرش ، ولذلك للشرع التصريح به بالضرورة . ومما يؤيده بقاء خيار الشرط ولو أخذ بالأرش ، فبحسب الثبوت يمكن الجمع .
فلو كان حق الأرش منتفيا ، وهكذا حق الخيار ، ففي صورة أخذ الأرش يبقى الخيار ، وهو خلاف الضرورة عند الفقهاء والعقلاء ، فالقول :
بأن التخيير هنا مصبه المعنى الحدثي لا الوضعي ، أقرب .
ويمكن أن يقال : إن ما هو الحق الوضعي أحد الأمرين تعيينا ، ويكشف ذلك بالفسخ ، أو الامضاء والأرش .
تتميم جريان خيار العيب في المثمن الكلي إذا كان المثمن شخصيا ، فجريان خيار العيب مما لا إشكال فيه ثبوتا ، ولا إثباتا .
وأما إذا كان كليا ، ففيه إشكال من ناحيتين :

13

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست