وبالجملة تحصل : أن التخيير بين الحقين ، وبين كون الخيار حقا وضعيا ، وبين أخذ الأرش ولو كان حدثا ، ولو كان محالا ، إلا أن الالتزام بما ينتج نتيجة التخيير ممكن . اللهم إلا أن يقال : إن الجمع بينهما ممكن ، فالدفع المذكور غير مفيد ، وذلك لأن في صورة إعمال الخيار لا معنى للأخذ بالأرش أو عكسه ، لجواز كون الخيار معلول العيب ، ولا يسقط حتى بعد أخذ الأرش ، ولذلك للشرع التصريح به بالضرورة . ومما يؤيده بقاء خيار الشرط ولو أخذ بالأرش ، فبحسب الثبوت يمكن الجمع . فلو كان حق الأرش منتفيا ، وهكذا حق الخيار ، ففي صورة أخذ الأرش يبقى الخيار ، وهو خلاف الضرورة عند الفقهاء والعقلاء ، فالقول : بأن التخيير هنا مصبه المعنى الحدثي لا الوضعي ، أقرب . ويمكن أن يقال : إن ما هو الحق الوضعي أحد الأمرين تعيينا ، ويكشف ذلك بالفسخ ، أو الامضاء والأرش . تتميم جريان خيار العيب في المثمن الكلي إذا كان المثمن شخصيا ، فجريان خيار العيب مما لا إشكال فيه ثبوتا ، ولا إثباتا . وأما إذا كان كليا ، ففيه إشكال من ناحيتين :