responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 12


الأرش يعتبر سقوط خياره ورضاه بالعقد ، وهو بحكم العقلاء ، ولا يمكن الجمع بينهما ، بخلاف المثال المذكور ، فإنه يمكن ، إلا أنه يجوز أن يكون الشرط على وجه لا يؤثر الفسخ حين إعمالهما .
وبالجملة : إذا امتنع الجمع بينهما ، فلا بد من التخيير على الوجه المذكور ، جمعا بين مقتضى الأدلة .
اللهم إلا أن يقال : ظاهر كلمات الفقهاء والأخبار ، هو التخيير بين الفسخ والامضاء بالأرش ، وهذا غير الخيار الحقي ، ولا منع من الالتزام به ، إلا أن ذلك خلاف بنائهم القطعي على تورثه ، كسائر الخيارات [1] .
اللهم إلا أن يقال : لا منع في الاعتبار من تورث هذا المعنى التخييري الحدثي إذا اقتضاه الدليل الخاص ، من إجماع وغيره . بل ربما يكون هو حكم العقلاء ، كما إذا جاز للوارث ضرب زيد تقاصا ، فإنه لمكان عدم وجوبه التكليفي يعتبر حقا - لا بالمعنى الثابت القطعي عليه - فيورث ، فتأمل .
ولو كان ذلك صحيحا ، لا يتوجه إلى الدفع المذكور إشكال آخر :
وهو أن كون كل من الخيار وحق الأرش حقا ثابتا تعيينا ، من الجزاف واللغو بعد عدم إمكان الجمع بينهما ، وإن يمكن دفعه ، ضرورة أن إمكان الاستيفاء من كل واحد كاف للفرار من اللغوية المتوهمة .



[1] جواهر الكلام 23 : 74 - 75 ، " المسألة الثالثة : إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان ، بلا خلاف معتد به ، بل ظاهرهم الاجماع ، بل عن بعضهم دعواه صريحا " .

12

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست