responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 123


قال به بعض العامة [1] ، واختاره بعض أصحابنا [2] ، والتفصيل في محله [3] .
الثالث ما لو اشترى ربويا بجنسه من المواضع التي اشتهر فيها عدم ثبوت الأرش ، ويتعين فيها الفسخ ، ما لو اشترى ربويا بجنسه ، فظهر عيب في أحدهما ، فلا أرش حذرا من الربا [4] ، ضرورة أن الأخذ بالأرش معناه الأخذ بالزيادة ، لأن الصحيح والمعيب إذا كانا من جنس واحد ، فلا بد وأن يكونا مثلا بمثل . وهذا من غير فرق بين كون الزيادة عينية ، أو حكمية ، من جنس العوضين ، أو من غير جنسهما ، شرط المشتري تلك الزيادة عند ظهور العيب ، أو لم يشترط .
نعم ، في الفرض الأول يكون باطلا ثبوتا وإثباتا ، وفي الفرض الثاني يكون باطلا ثبوتا ، ويظهر إثباتا بعد ظهور العيب ، ضرورة أن المعاملات الربوية - حسبما هو المعروف - باطلة ومحرمة [5] .
والقول : بأن الزيادة أو الشرط حرام ، دون أصل المعاملة ، غير



[1] لاحظ مطارح الأنظار : 166 / السطر 15 .
[2] هو قول فخر المحققين في نهاية المأمول ، لاحظ مطارح الأنظار : 166 / السطر 16 .
[3] تحريرات في الأصول 4 : 361 .
[4] الدروس الشرعية 3 : 288 ، لاحظ جواهر الكلام 23 : 244 / السطر 16 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 259 / السطر 33 .
[5] لاحظ جواهر الكلام 23 : 332 .

123

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست