responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 117


اشترى المعيب ، يصير خائنا ساقطا عن الوكالة ، إلا إذا كان وكيلا على الاطلاق من هذه الجهة أيضا .
بقي شئ : فيما إذا كان المشتري واحدا اعتبارا إذا اشترى الشريكان متاعا واحدا ، على وجه كانا واحدا اعتبارا ، وكان قبولهما قبولا واحدا ، فالحكم في هذه الصورة كحكم الخيار المورث على القول بأن الوارث مجموع الورثة ، بحيث لا تنفيذ إلا تنفيذهم جمعا ، ويكون الانحلال ممنوعا في هذه الصورة ، وتصير من قبيل الوحدة الاعتبارية التي مرت في ناحية المبيع المتعدد .
وبالجملة : يكون الخيار واحدا في هذه الصورة ، ولا يكون واحدا في سائر الصور ، لأن موضوع الخيار إن كان العين فهي واحدة ، ولكنه خلاف التحقيق .
وإن كان العقد فهو متعدد ، وهو ممتنع ، لامتناع اعتبار الواحد الاعتباري على الكثير بما هو كثير ، للزوم الخلف .
وأما موضوع الخيار على ما هو الحق ، فهو المتعامل حتى في خيار العيب ، وما يقال : " من أن في خيار العيب موضوعه العقد برد العين " [1] كما مر [2] ، غير تام في نفسه ، وغير ممكن هنا مع وحدة الخيار ، فإذا كان الخيار واحدا مع تعدد المتعامل ، يلزم اعتبار الوحدة بينهما ، وهو خلف ،



[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 80 / السطر 7 .
[2] تقدم في الصفحة 108 - 109 .

117

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست