responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 116

إسم الكتاب : كتاب الخيارات ( عدد الصفحات : 332)


لو لم يكن صحيحا - لما أن معنى الحكمي هو المجاز ، لا الحقيقة - فالتجزئة كما مر في البحوث السابقة صحيحة ، ولا مجاز .
فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدد أو اشترى الوليان نعم ، فيما إذا كان القابل يقبل عن المالك ين الموكلين في الوكالة على الاطلاق ، أو الوليين ، فربما يشكل أصل جريان خيار العيب ، لاحتمال اختصاصه بالقابل المشتري المالك ، والوكيل والولي مشتريان ليسا بمالكين ، والموكل مالك لما يشتري ، أو يكون الخيار لكل واحد منهما ، أو للمجموع ، على الخلاف المذكور في خيار المجلس [1] بل وخيار الغبن ، بعد انصراف خبر جميل [2] عنه ، وعدم كون معتبر زرارة [3] في مقام بيان خيار العيب جعلا ووضعا .
والحق : أن في مفروض المسألة لا يثبت الخيار للمالك ، وليس له التصرف إلا في حدود وكالة وكيله بالعزل ، وعندئذ لا يثبت له خيار العيب التعبدي ، وقد مر وجه الاشكال في ثبوت خيار العيب العقلائي .
وربما يكون اشتراء الوكيل المتاع المعيب باطلا ، ويقع فضوليا ، لأن المنصرف من حد الوكالة هو التوكيل في اشتراء الصحيح ، ففيما إذا



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 216 - 217 .
[2] تقدم في الصفحة 35 .
[3] تقدم في الصفحة 34 .

116

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست