المشتري بفتح باب الضرر عليه - لأجل سد بابه على البائع - غير جائز حسب الفهم الابتدائي من القاعدة ، فاغتنم . وإن كان دليله حديث تبعض الصفقة ، فالظاهر أن خيار تبعض الصفقة مخصوص بالمشتري في تبعضها ، وبالبائع في تبعض الثمن . وأما خيار التبعض بالنسبة إلى البائع فيما نحن فيه مثلا فممنوع ، لعدم أخذ العنوان المذكور في الدليل . ولو كان فيه أو كان معقد إجماع ، فالمقصود ذلك ، وهو القدر المتيقن ، والفسخ والرد ليس عقدا جديدا ، حتى يصير البائع مشتريا بالنسبة إلى المجموعة المشتراة ، فلا تغفل . الخامس : مقتضى وحدة الخيار تبعيض العقد وتجزئته في الصور المشار إليها ممكن ، وتبعيض الخيار لأجل كونه قائما بالعاقد ، أيضا ممكن ، كما أشير إليه ، إلا أن دليل خيار العيب ظاهر في أن المشتري له الخيار الواحد متعلقا بالمجموع برده ، أو الأرش . والالتزام بالتفكيك معناه تصدي الدليل الواحد لجعل خيارين ، أحدهما : متعلق بالمجموع ، والآخر : بالبعض ، أو الالتزام بانبساطه على المجموع ، كانبساط البياض على الجسم ، فينقسم بانقسامه ، حسب المقتضيات العقلائية والأغراض العرفية . وفي كلا الفرضين إشكال ومنع ، لأن الأول - مضافا إلى امتناعه ثبوتا - خلاف ظاهر الدليل إثباتا كما مر ، والثاني خلاف صريح جمع منهم في أن خيار العيب هو التخيير بين