إلى مراعاة حال المشتري دون البائع إلا بعد حدوث الحدث والتغير ، وأما قبله فروعي فيها جانب المشتري ، فمنه يلزم إنكار تجويز التبعيض ، فيكون المورد إما مندرجا فيها فيثبت الخيار بالنسبة إلى المجموع ، أو غير مندرج فيها فيلزم اللزوم حسب الأصل ، فيسقط القول بالتفكيك على التقديرين . أقول : قد أشرنا آنفا أن من الاحتمالات كون المشتري بالخيار حتى بعد رد المعيب ، فلا يلزم خلاف رعايته ، وذلك لأجل أنه في هذا العقد الواحد القابل للتجزي - حسبما مر - بالخيار ، وهو أيضا واحد يقبل التجزي باعتبار ما يضاف إليه ، وهو العقد ، فإذا كان قادرا على حل العقد بالنسبة إلى الجزء المعيب ، فهو قادر على حل العقد بالنسبة إلى الجزء الصحيح ، بل له حله حتى قبل حل الجزء المعيب ، وله الارتضاء بالمعيب ورد الصحيح للأغراض الأخر ، لأن له خيار حل العقد لأجل العيب ، لا خيار حل عقد المعيب ، كما قد يتوهم . ثم في أن صورة كون العقد لازما عليه بالنسبة إلى الصحيح من الابتداء أو بعد رد المعيب ، تكون الرعاية نكتة وحكمة في جانب المشتري ، لا علة ، مع أنه بالاختيار أنفذ خياره بالنسبة إلى البعض ، ومع التوجه إلى تمكين البائع على العقد بالنسبة إلى الصحيح ، لا يلزم خلاف رعايته ، بل هو أقدم على خلاف مصلحته مثلا . هذا ، وفي كون البائع بالخيار إشكال : من جهة أن دليله إن كان القاعدة ، فقد مر في خيار الغبن ما يتعلق به ، ولا سيما أن خيار العيب إن كان ناشئا من القاعدة ، فجريان القاعدة ممنوع ، لأن سد باب الضرر على