responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 106

إسم الكتاب : كتاب الخيارات ( عدد الصفحات : 332)


الرابع : مقتضى رعاية حال المشتري دون البائع قد تبين في أثناء البحث وطي الوجوه : أن في المسألة احتمالات :
احتمال لزوم البيع مطلقا .
واحتمال خيارية البيع مطلقا ، لجواز رد المجموع والبعض دفعة وتدريجا .
واحتمال جوازه مطلقا دفعة ، لا تدريجا ، فإن رد الجزء المعيب فيلزم بالنسبة إلى الصحيح بعد ذلك .
واحتمال كون البيع لازما بالنسبة إلى الجزء الصحيح ، وخياريا بالنسبة إلى المعيب .
وأما سقوط خيار العيب بإقالة العقد بالنسبة إلى الجزء الصحيح ، فهو بحث آخر أجنبي عما نحن فيه .
والذي هو الوجه لعدم جواز الخيار بالنسبة إلى البعض ، وممنوعية التفكيك - كما هو مقالة المشهور [1] ، وهو المقصود بالبحث هنا - : هو أن من التفكيك يلزم أن يكون البائع بالخيار بالنسبة إلى الجزء الصحيح ، إما لأجل قاعدة نفي الضرر ، أو لأجل تبعض الصفقة ، بناء على كونه بعنوانه موضوع حكم العقلاء والشرع بالخيار .
فإذا كان هو بالخيار لأجل هذا النقص والضرر ، فثبوت خيار العيب بالنسبة إلى البعض ممنوع بمقتضى هذه الأخبار ، لأنها منصرفة



[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 25 .

106

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست