الرابع : مقتضى رعاية حال المشتري دون البائع قد تبين في أثناء البحث وطي الوجوه : أن في المسألة احتمالات : احتمال لزوم البيع مطلقا . واحتمال خيارية البيع مطلقا ، لجواز رد المجموع والبعض دفعة وتدريجا . واحتمال جوازه مطلقا دفعة ، لا تدريجا ، فإن رد الجزء المعيب فيلزم بالنسبة إلى الصحيح بعد ذلك . واحتمال كون البيع لازما بالنسبة إلى الجزء الصحيح ، وخياريا بالنسبة إلى المعيب . وأما سقوط خيار العيب بإقالة العقد بالنسبة إلى الجزء الصحيح ، فهو بحث آخر أجنبي عما نحن فيه . والذي هو الوجه لعدم جواز الخيار بالنسبة إلى البعض ، وممنوعية التفكيك - كما هو مقالة المشهور [1] ، وهو المقصود بالبحث هنا - : هو أن من التفكيك يلزم أن يكون البائع بالخيار بالنسبة إلى الجزء الصحيح ، إما لأجل قاعدة نفي الضرر ، أو لأجل تبعض الصفقة ، بناء على كونه بعنوانه موضوع حكم العقلاء والشرع بالخيار . فإذا كان هو بالخيار لأجل هذا النقص والضرر ، فثبوت خيار العيب بالنسبة إلى البعض ممنوع بمقتضى هذه الأخبار ، لأنها منصرفة