responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 105


لأجل كونه من الرضا بالبيع تعبدا ولو كان حال الجهل بالعيب ، كما هو المفروض في الرواية ، فإنه يعتبر مسقطا إذا كان في ملكه .
اللهم إلا أن يقال : إن تنفيذ الخيار من الايقاعات ، فبمجرد إعماله يحصل التفكيك ، وهو من الحدث .
وفيه : أن إعمال الخيار بالنسبة إلى المجموع كذلك ، فيلزم الحدث ، وهو النقل الاعتباري الحاصل من الفسخ ، كالنقل الحاصل من الإقالة ، فتأمل .
وبالجملة : الخبر منصرف قطعا عن أمثال هذا الحدث ، كما أن إحداث التفكيك ليس من التصرف الموجب لسقوط خيار الحيوان في بيع الحيوان المنضم إلى غير الحيوان .
ومن الغريب ما في كلامه ( رحمه الله ) : " من أن رد المبيع بعد الصبغ ممنوع في النص ، لأجل الشركة الحاصلة بالرد " [1] ! ! فإن في كونه من الشركة إشكالا ، بل منعا عند جمع [2] . مع أنه من التخريص ، ضرورة أن الرواية اعتبرت التغير والاحداث الموجبين لسقوط الرد . هذا مع أن في المجموع الاعتباري ، لا تحصل الشركة في رد المعيب المعين .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 30 .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 220 ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 56 / السطر 42 .

105

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست