لأجل كونه من الرضا بالبيع تعبدا ولو كان حال الجهل بالعيب ، كما هو المفروض في الرواية ، فإنه يعتبر مسقطا إذا كان في ملكه . اللهم إلا أن يقال : إن تنفيذ الخيار من الايقاعات ، فبمجرد إعماله يحصل التفكيك ، وهو من الحدث . وفيه : أن إعمال الخيار بالنسبة إلى المجموع كذلك ، فيلزم الحدث ، وهو النقل الاعتباري الحاصل من الفسخ ، كالنقل الحاصل من الإقالة ، فتأمل . وبالجملة : الخبر منصرف قطعا عن أمثال هذا الحدث ، كما أن إحداث التفكيك ليس من التصرف الموجب لسقوط خيار الحيوان في بيع الحيوان المنضم إلى غير الحيوان . ومن الغريب ما في كلامه ( رحمه الله ) : " من أن رد المبيع بعد الصبغ ممنوع في النص ، لأجل الشركة الحاصلة بالرد " [1] ! ! فإن في كونه من الشركة إشكالا ، بل منعا عند جمع [2] . مع أنه من التخريص ، ضرورة أن الرواية اعتبرت التغير والاحداث الموجبين لسقوط الرد . هذا مع أن في المجموع الاعتباري ، لا تحصل الشركة في رد المعيب المعين .