ولا حاجة إلى انحلال العقد إلى الكثير في الواحد الطبيعي وغيره ، ولا يصح ما قد يقال : " من أنه بعض المشترى ، وهو ليس بمشترى " فإنه خلاف التحقيق ، فإن الواحد الطبيعي والتأليفي والاعتباري ، يصدق على قسم منه إذا لم يلحظ في قبال الكل ، كما يشار إلى بعض البيت في حمل مفهوم " البيت " على البيت ، وإلى بعض الانسان في حمله ، وهكذا . ومقتضى ذلك جريان التفكيك حتى في بعض الواحد الطبيعي والتأليفي ، وفي مثل مصراعي الباب والنعلين ، ويتعين التفكيك عندئذ ، لأن قضية الخبر رد المشترى المعيب ، دون القسم الصحيح ، وحيث ترى فساد هذا الوجه يتبين فساد الكل ، فتأمل تعرف . الثالث : دلالة معتبر زرارة على سقوط الخيار بناء على جريان الخيار في مطلق الوحدات الطبيعية والتأليفية والاعتبارية بأقسامها الثلاثة - لبعض الأمور المشار إليها ، من إلغاء الخصوصية ، أو شمول الدليل - يكون مقتضى معتبر زرارة [1] ، سقوطه بإعمال خيار العيب في البعض ، وما يلزم من تنفيذه سقوطه لا يكون ثابتا من الأول ، إما لانصراف دليل الاثبات ، أو لكونه من اللغو . وبعبارة أخرى : على تقدير ثبوت الخيار فيما يكون البيع متكثرا خارجا ، فلا بد من الالتزام بمقالة المشهور ، وهو الصبر على المجموع والأرش ، أو رد المجموع ، ولا ثالث ، لأن من إعمال الخيار بالنسبة إلى