responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 103


ولا حاجة إلى انحلال العقد إلى الكثير في الواحد الطبيعي وغيره ، ولا يصح ما قد يقال : " من أنه بعض المشترى ، وهو ليس بمشترى " فإنه خلاف التحقيق ، فإن الواحد الطبيعي والتأليفي والاعتباري ، يصدق على قسم منه إذا لم يلحظ في قبال الكل ، كما يشار إلى بعض البيت في حمل مفهوم " البيت " على البيت ، وإلى بعض الانسان في حمله ، وهكذا .
ومقتضى ذلك جريان التفكيك حتى في بعض الواحد الطبيعي والتأليفي ، وفي مثل مصراعي الباب والنعلين ، ويتعين التفكيك عندئذ ، لأن قضية الخبر رد المشترى المعيب ، دون القسم الصحيح ، وحيث ترى فساد هذا الوجه يتبين فساد الكل ، فتأمل تعرف .
الثالث : دلالة معتبر زرارة على سقوط الخيار بناء على جريان الخيار في مطلق الوحدات الطبيعية والتأليفية والاعتبارية بأقسامها الثلاثة - لبعض الأمور المشار إليها ، من إلغاء الخصوصية ، أو شمول الدليل - يكون مقتضى معتبر زرارة [1] ، سقوطه بإعمال خيار العيب في البعض ، وما يلزم من تنفيذه سقوطه لا يكون ثابتا من الأول ، إما لانصراف دليل الاثبات ، أو لكونه من اللغو .
وبعبارة أخرى : على تقدير ثبوت الخيار فيما يكون البيع متكثرا خارجا ، فلا بد من الالتزام بمقالة المشهور ، وهو الصبر على المجموع والأرش ، أو رد المجموع ، ولا ثالث ، لأن من إعمال الخيار بالنسبة إلى



[1] تقدم في الصفحة 34 .

103

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست