responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 104


الجزء المعيب ، يلزم اندراجه في معتبر زرارة ، الحاكم بأن إحداث الشئ فيه موجب لتعين الأرش ، والتفكيك والتجزئة المذكورة من الاحداث بالضرورة ، سواء كان تفكيكا فكيا خارجيا ، كرد قسم من الصبرة ، أو اعتباريا وهميا ، كرد الجزء المشاع المعيب مثلا .
فعلى كل تقدير : يلزم سقوط الخيار بمجرد رد البعض تعبدا ، فكونه مخيرا بين رد المجموع أو البعض بلا وجه ، لأن الرواية منصرفة طبعا عن إثبات هذا التخيير المتعقب بعدم إمكان تنفيذ الخيار .
وهكذا لو قلنا بعدم ثبوت الخيار لرد المجموع ، وأن البيع لازم بالنسبة إلى الجزء الصحيح ، وخياري بالنسبة إلى الجزء المعيب .
وأنت خبير بما فيه ، ضرورة أن ما هو الموجب للسقوط هو الحدث في ملك المشتري ، بل الحدث بعدما قبضه ، كما في الرواية ، وهذا الانفكاك ولو كان حدثا وإحداثا عرفا ، ولكنه بعد إعمال الخيار وتنفيذه .
وبالجملة : رد البعض المتعقب بالتبعيض الصادق عليه " الاحداث " لو كان موجبا لعدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى المجموع ، لأجل ما ذكر ، للزم منه عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى العيب في بيع ما يملك وما لا يملك ، إذا كان ما يملك معيبا ، لأن رد ما لا يملك يوجب السقوط ، لأنه من الرد المتعقب للتبعيض ، فما في كلام الشيخ الأعظم [1] مجرد احتمال ، ولا يكون مورد التصديق .
هذا ، ولا سيما على القول : بأن الاحداث موجب لسقوط الخيار ،



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 27 .

104

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست