والكل على نهج واحد . ومثله الجواب ، ولا سيما قوله : " وإن كان الشئ قائما بعينه " من غير تنكير ، مع عموم مفهوم " الشئ " . وأما قوله : " قطع ، أو خيط ، أو صبغ " فيشمل قطع البعض وخياطة البعض في الواحد الطبيعي ، ضرورة عدم الحاجة إلى قطع كل جزء جزء منه ، أو صبغ كله ، ففي الواحد الاعتباري كذلك ، فيثبت أصل الخيار ، كما يثبت عدم جواز التفكيك . وما في كلام الشيخ ( رحمه الله ) : " من ظهوره في أن كل شئ معيب يرد " [1] فهو في محله ، إلا أن " الشئ المعيب " يصدق على الواحدين : الطبيعي ، والاعتباري . نعم ، يجوز دعوى انصراف السؤال والجواب إلى الواحد الطبيعي ، فيكون هذا الوجه أيضا قاصرا عن شمول أصل الخيار فيما نحن فيه . وأما توهم دلالته على جواز التفكيك بعد جريان الخيار ، فهو واضح البطلان ، لأن كلمة " الشئ " كناية عما أريد من " الثوب والمتاع " في السؤال ، ولا سيما بعد كونهما معرفين بالألف واللام ، الموجب لحصر المتأخر في المتقدم ، فإن كان السؤال أعم فهو تابعه فيه ، وإلا فيكون مخصوصا بالوحدة الطبيعية ، مع ظهور قوله : " إن كان الشئ " في الشئ المشترى بالفتح . اللهم إلا أن يقال : بعض الشئ المشترى شئ مشترى بالضرورة ،