responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 102


والكل على نهج واحد .
ومثله الجواب ، ولا سيما قوله : " وإن كان الشئ قائما بعينه " من غير تنكير ، مع عموم مفهوم " الشئ " .
وأما قوله : " قطع ، أو خيط ، أو صبغ " فيشمل قطع البعض وخياطة البعض في الواحد الطبيعي ، ضرورة عدم الحاجة إلى قطع كل جزء جزء منه ، أو صبغ كله ، ففي الواحد الاعتباري كذلك ، فيثبت أصل الخيار ، كما يثبت عدم جواز التفكيك .
وما في كلام الشيخ ( رحمه الله ) : " من ظهوره في أن كل شئ معيب يرد " [1] فهو في محله ، إلا أن " الشئ المعيب " يصدق على الواحدين : الطبيعي ، والاعتباري .
نعم ، يجوز دعوى انصراف السؤال والجواب إلى الواحد الطبيعي ، فيكون هذا الوجه أيضا قاصرا عن شمول أصل الخيار فيما نحن فيه .
وأما توهم دلالته على جواز التفكيك بعد جريان الخيار ، فهو واضح البطلان ، لأن كلمة " الشئ " كناية عما أريد من " الثوب والمتاع " في السؤال ، ولا سيما بعد كونهما معرفين بالألف واللام ، الموجب لحصر المتأخر في المتقدم ، فإن كان السؤال أعم فهو تابعه فيه ، وإلا فيكون مخصوصا بالوحدة الطبيعية ، مع ظهور قوله : " إن كان الشئ " في الشئ المشترى بالفتح .
اللهم إلا أن يقال : بعض الشئ المشترى شئ مشترى بالضرورة ،



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 259 / السطر 6 .

102

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست