responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 101


الفسخ ، فالأرش عديله ، غير واضحة .
وقد أشرنا فيما سلف إلى أن ما أفتى به الإمامية من التخيير بين الرد والأرش ، ولو كان معقولا ثبوتا ، ولكنه غير عقلائي ، لعدم جواز إجبار البائع على الأرش ، كما صرح به القوم [1] ، وحيث إن الشهرة معللة ، لاحتمال استنادهم إلى تلك الأخبار لوجود بعض القرائن ، فأصل الحكم غير واضح الدليل .
ولو سلم فالمستند ينحصر في غير الأخبار ، واحتمال إلغاء الخصوصية ، وجواز رد المجموع - فيما كان المبيع واحدا اعتباريا - قوي . وأما رد بعضه دون البعض فلا وجه له ، فيصح ما هو المدعى عليه الشهرة ، بل والاجماع ، وهو أن أمر الواحد الطبيعي والاعتباري واحد في الحكم ، وهو عدم جواز التبعيض في الرد .
الثاني : دلالة خبر جميل بناء على اعتبار خبر جميل [2] ، فالسؤال يشمل الواحد الاعتباري ، لأنه لو كانت الثياب كثيرة ، يصدق على المجموع " الثوب " صدقا عرفيا ، وعقليا .
وتوهم عدم صدقه عقلا ، من الخلط بين مفهومي مثل " الثوب " و " الماء " وبين مثل " الانسان " ، ضرورة أن " الثوب " يصدق على البعض



[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 69 / السطر 16 ، المبسوط 2 : 131 - 132 .
[2] تقدم في الصفحة 35 .

101

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست