responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 100


< فهرس الموضوعات > الامر الثالث : مقتضى الأدلة إثباتا < / فهرس الموضوعات > الأمر الثالث مقتضى الأدلة إثباتا بعدما ظهر مقتضى القاعدة في المسألة ، فلا بأس بالخوض فيما هو قضية الأدلة إثباتا .
وما يمكن أن يكون وجها لمنع جريان الخيار فيما نحن فيه ، أو منع التبعيض في التنفيذ ، أو على تقدير جريانه يوجب سقوطه ، أمور :
< فهرس الموضوعات > الأول : قصور دليل خيار العيب < / فهرس الموضوعات > الأول : قصور دليل خيار العيب لأنه الاجماع ، ولا إطلاق لمعقده .
وأما معتبر زرارة [1] ، فهو في موقف آخر كما تحرر ، وأما خبر جميل [2] فقد عرفت عدم صلاحيته .
وأما التمسك ببناء العقلاء ، فهو في محله ، إلا أنه لا يفي بما هو مرام المشهور من التخيير بين الرد والأرش ، وتمسك السيد الوالد المحقق به [3] ، في غير محله ، وقد مرت الإشارة إليه .
ودعوى الاجماع على أنه في كل مورد يثبت خيار العيب وجواز



[1] تقدم في الصفحة 34 .
[2] تقدم في الصفحة 35 .
[3] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 61 .

100

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست