< فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > فروع < فهرس الموضوعات > الفرع الأوّل : هل يعتبر الاستخراج والأخذ من المعدن في وجوب الخمس أم لا < / فهرس الموضوعات > الفرع الأوّل : هل يعتبر الاستخراج والأخذ من المعدن في وجوب الخمس أم لا ، بل يكفي أخذه ولو كان مطروحا في الأرض قد أخرجه حيوان ، أو خرج بهبوب الرياح أو حدوث السيول والزلازل - بعد أن كان أصل الحيازة والأخذ مقطوع الاعتبار - كعدم تعلق الخمس على المعدن نفسه لو لم يتملك ، فإنّ ذلك وإن يكن معقولا لا بعد فيه تشريعا ، لكنه بعيد عن مساق أدلته جدّا . أما وجه معقوليته بأن كان خمس المعادن للَّه تعالى وللرسول والإمام وبني هاشم على بعض الشرائط بأن لا يكون لأحد تملكه كالأنفال ما لم يتحلَّل للشيعة فالخمس خارج رأسا لعدم دخوله في ملك غيرهم لا أن مجموع الأخماس داخل في ملك المستخرج مثلا ثم يخرج خمسها من ملكه فهو لا يتملك أصلا لا خارجا عن الملك بعد أن كان داخلا فيه . وأما وجه بعده عن الدلالة لكونه تكليفا شرعيا على من غنم لقوله تعالى : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) * [1] ، فحيث لم يستخرج شيء ولم يتملك لا غنيمة هناك فلا خمس ، ولغيره مما يستفاد منه ذلك ، لا مثل ما ورد في الباب من حصر الخمس في خمسة أشياء [2] منها المعدن ، فإنه يلائمه أيضا إذ لم يعتبر فيه ما ينافي تعلقه بالمعدن نفسه من دون اعتبار أمر آخر من الاستخراج أو التملك . والحاصل : أنه لا ريب ظاهرا في عدم تعلق الخمس به نفسه لو لم يتملك بالأخذ ، فالتملك معتبر فيه قطعا ، إنما الكلام فيما زاد عليه من لزوم الاستخراج
[1] سورة الأنفال : آية 41 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 ، 4 ، 9 ، 11 ، وب 3 ، ح 7 .