responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 62


من المعدن أو كفاية تملكه ولو لم يستخرج بل كان مطروحا في الأرض لعلل أشير إليها ؟
قد يقال بعدم اعتبار الإخراج [1] ، بل يجب الخمس فيه بمجرد صدق الغنيمة المأخوذة في الآية من دون ترقب حصول أمر آخر لإطلاق الأدلَّة الحاصرة له في خمسة أشياء ، وغيرها من الأدلة أيضا ، إلَّا ما سنشير إليه بحيث يعوّل عليه عند الشك في القيود والشرائط .
ولكن فيه : أنّ أمرها دائر بين الانصراف إلى ما يستخرج من المعدن لعدم معقولية تعلق الأحكام بالذوات كما قيل ذلك في التحريم المسند إليها وقالوا بأن المراد من كل ذات الأفعال الشائعة التي تنوط بها صدورا أو حلولا ، فنحو تحريم اللحم المراد منه تحريم أكله مثلا ، والمراد من تحريم الأمّهات والأخوات هو تحريم نكاحهن ، وهكذا . [2] ، فالمراد من وجوب الخمس في المعادن وجوبه فيما يستخرج منها . وبين عدم انعقاد الإطلاق لها من هذه الجهة أصلا لأنها بصدد بيان أصل التشريع ، فعليه ليس ما يستفاد منه اعتبار التملك والاغتنام أو النصاب مقيّدا لذلك الإطلاق إذ لا يمكن الالتزام بكون الآية تقييدا لها كما هو واضح ، نظير ما ورد من بيان أصل تشريع الصلاة من دون النظر إلى بيان شرائطها وموانعها حتى يتمسك بالإطلاق لدفع احتمال اعتبارها .
ويشهد له خبر عمّار بن مروان قال سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول :
« فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة . » الحديث [3] .



[1] استظهره في الجواهر من تصريح غير واحد من الأصحاب بأن المعدن إن كان في ملك مالك فأخرجه مخرجه كان المعدن لصاحب الأرض وعليه الخمس ، راجع الجواهر ، ج 16 ، ص 22 .
[2] راجع الكتب الأصولية ، مبحث « المجمل والمبين » .
[3] الوسائل كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 .

62

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست