responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 54


مع الإشكال في أصل الظهور في المطلوب ، فضلا عن كونه نصا فيه ، فاللازم على الباحث المتوقد تشقيق الاحتمالات فيها أوّلا حتى يلوح ما هو المناسب لمقام السائل الذي هو من أصحاب الإجماع وقد أقرّوا بفقاهة البزنطي ( رضوان اللَّه تعالى عليه ) وأنّه لم يكن كأحد من الناس ، ثم بيان لمّية إعراض أكثر القدماء عنه والسرّ في اختلاف بعضهم كالشيخ في الفتوى بمضمونها تارة كما في النهاية والمبسوط وعدم الفتوى بها أخرى كما في الخلاف [1] ثانيا .
أمّا الأول : فقد يحتمل أن يكون أصل وجوب الخمس معلوما للسائل لكونه فقيها وإنما الشك والجهل في الفرق بين القليل والكثير على اعتبار النصاب وعدم الفرق بناء على عدمه .
وهذا الاحتمال وإن كان قريبا بملاحظة حال السائل وإتيان لفظة القليل والكثير لكن يبعده جدا التصريح بكونه فيه شيء الظاهر قويّا في كون المسؤول عنه أصل الوجوب أو الحكم ، لا استعلام الفرق باعتبار النصاب مثلا .
وقد يحتمل أن يكون المراد استعلام أصل الحكم من دون علم السائل أصلا سابقا بحكم المعادن .
وهو وإن يلائم قوله : « هل فيه شيء » ، إلَّا أنّه غير ملائم لحال البزنطي الذي هو من فقهاء أهل البيت وصحبهم ، فكيف يكون جاهلا بحكم المعدن الذي ورد في أصل وجوبه أخبار كثيرة لا تخفى على مثله البتة ؟
بل لو احتملنا هذا الاحتمال نحتمل أيضا أن لا يكون المراد من قوله : « هل فيه شيء » السؤال عن الخمس إذ لا ظهور له في السؤال عنه أصلا كما لا يخفى .
فمن أين يحكم بكون المراد السؤال عن حكم الخمس وأن الجواب الوارد



[1] تقدم آنفا .

54

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست