responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 55


بقوله : « ليس فيه شيء حتى . » ، ظاهر في تعلق الخمس به بعد بلوغه ذلك الحدّ ، مع أنّه لم يؤخذ إلَّا لفظ الشيء مبهما لا ربط له أصلا بالمقام من جهة من الجهات ، فلا إشعار لها بباب الخمس فضلا عن كونها نصّا .
والذي يسهّل الخطب لتبعيد هذا الاحتمال - المستلزم لاحتمال عدم ارتكاز السؤال عن أصل الخمس في ذهن السائل بل لعل فيه السؤال عن الزكاة أو شيء آخر - عدم ملائمته لحال السائل أوّلا ، واكتفاؤه بالجواب ثانيا ، إذ لا بد أن يكون في ذهنه شيء معين سئله ( عليه السلام ) عنه ، فأجاب ( عليه السلام ) طبقا لذلك الشيء المعين في ذهنه ، وحيث إنّه لا ظهور للسؤال في الخمس ، وكون السائل فقيها لا يثبت كونه عن الخمس فقط ، بل يحتمل قريبا كونه عن حكم المعدن فيمن اتخذه كسبا له هل يتعلق عليه شيء من الزكاة بعنوان كونه مال التجارة أم لا ، فأجاب ( عليه السلام ) بأنّه كما لو لم يكن مال التجارة لا بد أن يبلغ عشرين دينارا حتى يصير موردا للزكاة فإذا كان كذلك لا بد أن يبلغ ذلك الحدّ أيضا حتى تتعلق به استحبابا ، ولا ظهور لقوله هل فيه شيء في السؤال عن الحكم المستقر فيه وجوبا ، فيستفاد أنّه لو لم يكن معدنا لوجبت الزكاة إذا كان من النقدين وكان مسكوكا وأما إذا لم يكن منهما أو كان منهما ولكن لم يكونا مسكوكين لاستحبت ، وهذا بمعونة بعض القرائن الخارجية البتة .
أما الثاني - أي البحث عن لمّية الإعراض - : فبأنّه على تقدير وصولها إليهم أجمعين لا يستفاد منه أن عدم العمل بها لجهات راجعة إلى السند مع كون البزنطي الواقع فيه من أصحاب الإجماع ، إذ هو فيما يكون نصا في المفاد أو ظاهرا فيه غير قابل للمناقشة ، بخلاف المقام فإنّه لا ظهور لها أصلا ، وحينئذ يمكن أن يكون عدم العمل للاجتهاد والاختلاف في فهم معنى الحديث لا لأجل القدح في السند .

55

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست