< فهرس الموضوعات > وجه القول بعدم اعتبار النصاب أصلاً < / فهرس الموضوعات > الثالث : اعتبار بلوغه قيمة دينار واحد كما عن أبي الصلاح [1] ، ورواه مرسلا في الفقيه [2] . أما الأول : فغاية ما استدل به له إطلاق النصوص الدالة على وجوب الخمس في المعادن من دون تعرض لاعتبار النصاب أصلا ، وهكذا إطلاق معاقد الإجماعات . ولا يخفى وهنه إذ هو ممنوع صغرى وكبرى لعدم الإطلاق لما ورد بصدد بيان أصل الجعل والتشريع فقط ولا نظر له إلى بيان الشرائط والقيود ولذا ليس لما ورد في بيان الشرائط سمة تقييد وجهة صادمة للإطلاق ، ولعدم اعتبار الإطلاق على فرض التسليم في قبال المقيدات ، لكونها أظهر من المطلق ، أو لغيره من الأمور الموجبة لتقديم المقيد على المطلق ، فإن أصل التقديم مما لا ريب فيه وإنما الاختلاف في وجهه ، وبالجملة لا اعتداد بما استدل للقول الأول . < فهرس الموضوعات > وجه القول باعتبار بلوغه عشرين ديناراً < / فهرس الموضوعات > وأما الثاني : فاستدل له برواية محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سئلت أبا الحسن ( عليه السلام ) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » [3] . في المدارك : أنها مع صحة سندها نصّ في المطلوب [4] . أقول : الحكم بها أصعب من أن يتكل على صحة السند أو ادعاء النصوصية ،
[1] الكافي في الفقه ، ص 170 ( فصل في الخمس ) . [2] الفقيه ، ح 1 ، من باب الخمس ، ج 2 ، ص 21 ، ح 72 . الوسائل ، ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 ، وب 3 ، ح 5 ، كما رواه في التهذيب والكافي مسندا . [3] الوسائل كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس . [4] مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 365 .