الفاضل عن مؤنة السنة معهودا بينهم إذ الأحكام تدريجية الوجود لمصالح لا يعلمها إلَّا جاعلها ، فيحتمل كون العلم بوجوبه وبيانه مودعا عند الأئمة ( عليهم السلام ) فبيّنوا ذلك في الوقت الملائم له ، فليس لتلك الروايات نظر إلى جميع أقسام الخمس الواجب في الشريعة حتى بلسان الأئمة الهداة ( عليهم السلام ) ، فيصح الإذعان بعدم ورود التخصيص لمفهومها أبدا بل هو باق على حاله من العموم . < فهرس الموضوعات > في اعتبار النصاب في المعدن < / فهرس الموضوعات > في اعتبار النصاب في المعدن < فهرس الموضوعات > اختلف الأعلام في اعتبار النصاب في المعدن وعدمه وقدره على تقدير اعتباره على ثلاثة أقوال < / فهرس الموضوعات > اختلف الأعلام في اعتبار النصاب في المعدن وعدمه وقدره على تقدير اعتباره على ثلاثة أقوال : الأول : عدم اعتبار النصاب أصلا نحو الغنيمة وغيرها مما لا يعتبر في تعلق الحكم به النصاب وهو صريح محكيّ الخلاف [1] ، وظاهر غيره ، بل عن ابن إدريس الإجماع عليه ، كما في المدارك [2] ، وهو اختيار ابن الجنيد والسيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن زهرة وسلار وغيرهم [3] . الثاني : اعتبار بلوغ قيمته عشرين دينارا وهو المحكي عن الشيخ في النهاية [4] والمبسوط [5] ، ووسيلة ابن حمزة [6] ، وفي المدارك : أنّه مذهب عامة المتأخرين ، واختاره هو ( قدّس سرّه ) أيضا [7] .
[1] الخلاف ، ج 2 ، ص 119 ( المسألة 142 من كتاب الزكاة ) . [2] مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 364 . وتجده في السرائر ، ج 1 ، ص 489 - 488 . [3] ذكره في المدارك ، ج 5 ، ص 365 - 364 ، لكنه مستفاد من إطلاق كلماتهم ، كما قال في المختلف ، ص 203 : « وأطلق ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار » . [4] النهاية كتاب الزكاة ، ب 11 ( باب الخمس والغنائم ) . [5] المبسوط ، ج 1 ، ص 237 ( فصل : في ذكر ما يجب فيه الخمس ) . [6] الوسيلة ، كتاب الخمس ( الجوامع الفقهية ) ص 718 . [7] مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 365 .