responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 51


الأشباه لكل ما يشبه النفط أو القير أو الكبريت في جهات عامّة بعيدة عن صدق المعدن إذ هو تمام الملاك ، ولذا أي لكون المناط المستفاد من الذيل صدق المعدن أيضا لا يعارضه حصر الخمس في خمسة أشياء .
وجه توهم التعارض أن مفهوم حصر الرواية الناصّة بكون الخمس في خمسة أشياء هو عدم وجوبه في غيرها والظاهر من الأشباه بناء على العموم شامل لغير تلك الخمسة يعني كما أنّه شامل للمعدن صريحا شامل لما هو نحو معدن النفط وغيره وإن كانت المشابهة في أمر بعيد .
ودفعه واضح بما مرّ من أنّه ليس له العموم الشامل لما ليس كالنفط معدنا .
والحاصل : أن مفهوم الحصر مصون عن التعارض حتى بالنسبة إلى وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمي من المسلم لأنّه - كما سيأتي [1] التنقيح فيهما - ليسا من الخمس الاصطلاحي ، نعم قد خصّص ذلك المفهوم بما دل على وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح المكاسب فيصير الخمس حينئذ في ستّة .
ثمّ اعلم أنا وإن قلنا إن مفهوم الحصر المستفاد من تلك الروايات الحاصرة للخمس في خمسة أشياء مخصّص بما دلّ على وجوبه في الفاضل عن مؤنة السنة من أرباح المكاسب أيضا - بعد أن احتملنا كون وجوبه في الأرض المشتراة من المسلم إذا اشتراها الذمّي وفي المال الحلال المختلط بالحرام من باب التخصّص لا تخصيص مفهوم الحصر كما سيأتي [2] - إلَّا أنا نحتمل الآن كون وجوبه فيه أيضا غير موجب لتخصيص مفهومه ، إذ لا يبعد أن يكون المراد منها بيان وجوبه في الأشياء المعلوم خمسها زمن الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم المعمول به عند المسلمين ولم يكن في



[1] راجع ص 258 « المبحث الأول . » ، والظاهر أنّه ( قدّس سرّه ) رجع عما ذكره هنا فيما بعد وذهب إلى كون الخمس فيهما بمعناه الاصطلاحي ، كما تلاحظ .
[2] راجع ص ص 283 « والاستدلال . » .

51

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست