أن تصير الأشياء [1] أربعة لا خمسة ولم ينقل الخامس نظير ما عن ابن أبي عمير . لا يقال : إن المراد من الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير هو الملَّاحة بقرينة سائر الروايات الحاصرة للخمس في خمسة وعدّ فيها الملَّاحة خامسا . لأنا نقول : لا يصلح ذلك للقرينية إذ يحتمل أن يكون الخامس هو ما يفضل عن المؤنة كما لا يخفى ، هذا . مضافا إلى وقوع الملح في معقد الإجماع على ما حكي ادعاؤه عن التذكرة [2] ، وإن يرد على العلامة ( قدّس سرّه ) بعدّه المغرة التي هي الطين [3] الأحمر في عداد المعدن مع لزوم كونه خارجا عن حقيقة الأرض كما اعتبر ذلك في تحديده ، والظاهر أنّه اشتباه منه ( قدّس سرّه ) قد وقع من قلمه الشريف . وبالجملة : لا إشكال في صدق المعدن على الملَّاحة واقعا ، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى البحث عن موضوعها . وأمّا حكمها فبعد وضوح الموضوع يتّضح حكمه أيضا ، إلَّا أنّه لو لم يقع الحكم بلزوم الخمس فيها على حدة في رواية ابن مسلم لأمكن استفادة ذلك من ذيلها وهو قوله ( عليه السلام ) : « هذا وأشباهه فيه الخمس » إذ لا ريب في كون القسم الثاني من أقسام الملَّاحة وهو الملح الحاصل من اجتماع المياه النابعة من الأرض الصائرة ملحا لخصوصية تلك الأرض من أشباه النفط قطعا ، ولا يتوهم شمول
[1] بل الحق أن ذكر الملَّاحة لشمول قسم آخر منها وهو ما يكون ماء نابعا من الأرض جاريا في النهر ونحوه وينجمد بعض أطرافه حين الجري ، كما يشاهد ذلك في سواحل بعض الأنهار ، ولا يندرج هو ظاهرا في المعدن لكونه فردا ضعيفا منه فذكرها بعده لإدخال هذا القسم ظاهرا . ( المقرّر دام ظلَّه ) . [2] تذكرة الفقهاء ، كتاب الزكاة ، المقصد السادس في الخمس ، الفصل الأوّل ، الصنف الثاني ، ج 1 ، ص 252 . وحكاه عنه في الجواهر ، ج 16 ، ص 15 . [3] واللازم الاعتراف بمجهوليتها إذ ليس معناها الطين الأحمر فقط بل مع كونه مما يصبغ به الثوب ، فلعلَّها خارجة عن الأرض ، فلا إشكال حينئذ . ( المقرّر دام ظلَّه ) .