< فهرس الموضوعات > في جواز صرف سهمه ( عليه السلام ) في فقراء الشيعة ومحاويجهم ، وهو الوجه الذي اختلج بباله ( قدس سره ) < / فهرس الموضوعات > العامّة لا الشخصيّة ، فليس له الولاية بالنسبة إلى أملاكه الشخصيّة ، إلا أن يقال بأنّه ليس المراد من قوله نائب الغيبة الفقيه ، بل من بيده المال ، وهو بعيد ، لانّه خلاف المتبادر من لفظة نائب الغيبة ، نعم هو متّجه بناء على لزوم الإيصال إلى الحاكم في التصدّق بمال مجهول المالك ، فالحكم في هذه المسألة مبنىّ على تلك المسألة المعنونة في ذاك الباب من دون تفاوت فيه أيضا بين مال الإمام ( عليه السلام ) وغيره ، هذا على الأوّل . وأمّا على الثاني أي أن يكون سهمه ( عليه السلام ) ملكا لمنصب الإمامة وعنوانها لا لشخص الإمام ( عليه السلام ) فلا يشمله أخبار التصدّق ، لأنّ مواردها الأموال الشخصيّة ، مع عدم إمكان إلغاء الخصوصيّة عنها إلى الأموال التي للجهات العامة ، لتباين أحكامهما في كثير ، كما لا يخفى ، إذ إلغاء الخصوصيّة إنّما هو في مورد يكون ذكر المورد في الرواية مثالا لما لم يذكر ونموذجا منه ، نحو الرّجل يشكّ بين الثلاث والأربع ، ونحوه ، لظهوره في أن ذكر عنوان « الرجل » مثالا ونموذجا ، وحيث إنّه حقّق في محله مستوفا أنّ سهم الإمام ( عليه السلام ) ملك لمنصب الإمامة لا لشخص الإمام ( عليه السلام ) كما نشير إليه إجمالا أيضا في البحث الآتي في ولاية النائب العامّ ، فلا مسرح لتوهّم التصدّق عن الإمام ( عليه السلام ) ، لعدم اندراجه تحت أخبار التصدّق . وإذا تبيّن لك فساد هذه الوجوه بحيث لا يمكن الاعتماد على شيء منها ، إمّا لأجل عدم الاندراج تحت الدليل ، كما في بعضها ، وإمّا لأجل عدم كونه ضابطا كلَّيا ، كما في بعضها الآخر ، فلا بدّ من التأمّل البالغ في أدلَّة الباب لعلّ اللَّه تعالى يحدث بعد ذلك أمرا ، فنقول : < فهرس الموضوعات > في بيان أنّ الإمام ( عليه السلام ) يعول من لا حيلة له من الشيعة : < / فهرس الموضوعات > في بيان أنّ الإمام ( عليه السلام ) يعول من لا حيلة له من الشيعة : قد يستفاد من بعض الأخبار المتقدّمة وهو خبر حمّاد ، عن العبد الصالح