responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 402


< فهرس الموضوعات > ثمرة كون الأرض من الأنفال بعد صدور الإذن العام بالتملّك بالإحياء < / فهرس الموضوعات > يقتضي ذلك بأن لهم المنع عن الإحياء بالنسبة إلى مكان خاصّ ، فليكن هذا هو ثمرة كونها من الأنفال لا أنّه من باب التشريف المحض ، بأن يقال لا فائدة في كون الأنفال لهم ( عليهم السلام ) بعد صدور الإذن بنحو عامّ عنهم ، مع أنّ الإذن الذي هو عبارة عن جواز التملَّك بالإحياء مخصوص بنحو الأرض الموات من رؤس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، ونحو ذلك ، وأمّا غيرها ممّا يعدّ من الأنفال نحو ميراث من لا وارث له ، وقطائع الملوك المعمورة ، وصفاياهم ، ومجهول المالك - إن قيل - فلا يشمله أخبار باب الإحياء ، فلا بدّ فيها من الرجوع إلى أخبار التّحليل ، والتأمّل فيها حتى يعلم أنّ التحليل لمن هو ، وفي أيّ تصرّف هو .
< فهرس الموضوعات > الروايات الدالة على جواز تملَّك الأرض وغيرها بالإحياء :
< / فهرس الموضوعات > الروايات الدالة على جواز تملَّك الأرض وغيرها بالإحياء :
الأولى : ما في الوسائل عن صفوان ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألته عن الشّراء من أرض اليهود والنصارى ؟ قال : « ليس به بأس » - إلى أن قال : - « وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها وهي لهم » [1] .
الظاهر منها تعميم جواز التملَّك بالإحياء ، أو العمل لغير المسلم أيضا ، بل صريحها ذلك ، فعليه لو أحيى غير المسلم معدنا بالاستخراج يملكه ، فيجب عليه الخمس من دون تناف بين كون المعادن من الأنفال وبين وجوب الخمس على من استخرجها ، لأنّ الاستخراج سبب لتملكه لها ، فيتعلَّق بما له الخمس ، فيكون خمسا اصطلاحيّا ، فلا تنثلم وحدة السياق ، كما توهّم [2] ، نعم في شمول هذه الرواية للكافر الحربي تأمّل .
الثانية : ما عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن



[1] الوسائل ، كتاب إحياء الموات ، ب 1 ، ح 1 .
[2] راجع آخر مبحث الأنفال المتقدّم آنفا .

402

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست