موجب لحقّ التقدّم فقط [1] . الثالثة : أنّ غرس الشّجر وحفر البئر كما أنّه إحياء لتلك الأرض الواقع فيها الشّجر أو البئر فتكون ملكا للغارس والحافر ، كذلك المقدار المحيط بالشّجر والبئر من الأرض تكون لهما ، من أنّه حريم الشّجر أو البئر ، وقد حدّد كلّ واحد منهما وغيرهما في باب الإحياء ، نحو تحديد حريم الشّجر من الذيل بقدر ما يمتد إليه عروقه ، ومن الصدر والسماء بقدر ما يشغله أغصانه ، ونحو ذلك في حريم الحائط على الاختلاف ، ولا بدّ أن يعلم أنّ الحريم إنّما هو إذا لم تكن تلك الأرض المحياة بالغرس وغيره مجاورة للملك الشخصي ، إذ حينئذ لا معنى لعدّ جزء من ملك الزيد مثلا حريما لملك عمرو الذي ملكه بالغرس ونحوه . الرابعة : أنّ كلّ ذلك - من التملَّك بالإحياء أو الأحقيّة بالتحجير أو تملك الحريم أو أحقيّته - إنّما هو إذا لم يمنع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم أو الإمام ، فإذا منع بالنسبة إلى مقدار خاصّ قبل الإحياء والتحجير لا يتملَّك ذلك المقدار الخاص بالإحياء ولا توجد الأحقّية بالتجير ونحوه ، كما عن النّبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أنّه أعدّ البقيع للخيل المحتاج إليها في الغزوات ، ووجه كون ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم أو الإمام ( عليه السلام ) بعد صدور الإذن بنحو عام من أنّ إحياء الأرض مملَّك لها ، أنّ تلك الأموال حيث تكون الأنفالا
[1] نعم قد يوجد في بعض الرّوايات كما في رواية السكوني ( الوسائل ، كتاب إحياء الموات ، ب 2 . وسيأتي عن قريب عند ذكر بعض أحاديث الباب ، ح 7 . ) إلَّا أنّه كما حققنا لا يصحّ الأخذ بمضمونها الخاص ، بل اللازم الأخذ بما هو القدر المشترك من بين روايات الباب لأنّه لا يصحّ إثبات خصوصيّة زائدة برواية ضعيفة ، ولكنّ الإجماع كاف . وليعلم أنّه لا ريب في أنّ ما حقّقناه من لزوم الأخذ بالقدر المشترك إنّما هو في أخبار التحليل الضّعاف لا أخبار باب الإحياء ، إذ فيها الصحاح وغيرها ، فعليه يمكن الأخذ برواية السكوني المنفردة في هذه الأخبار بهذه الجملة ، معتضدة بالإجماع ، فالتحجير يوجب الأحقيّة . ( المقرّر دام ظلَّه ) .