وغيرها ، لكان شاملا لها قطعا ، فعليه لا ينحصر الحكم فيما كان باقيا على الموات الأصلي ، بل يشمل غيرها أيضا ، هذا بناء على تقييد الأرض الواردة في بعض هذه النصوص بالأرض الخربة الواردة في بعضها الآخر ، وإلَّا فالحكم واضح ، والمستفاد من صريحها تعميم الحكم بكونها من الأنفال ما لم يوجف ، بالنسبة إلى المصالحة أو إعطائهم إيّاها - أي الأرض - المسلمين وقاية لأنفسهم عن القتال . < فهرس الموضوعات > القسم الثاني من الأنفال : الأرض الموات : < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني من الأنفال : الأرض الموات : < فهرس الموضوعات > المراد من الموات < / فهرس الموضوعات > قد فسّر الموات في الكتب الفقهيّة بما لا ينتفع به لعطلتها ، سواء كان بالأصالة ، كما في بعض المفاوز البعيدة في نواحي الأرض الغير المعمورة قطَّ ظاهرا ، أو بطروّ الحوادث نحو السيول والزلازل ، ولكن لم يفسّر في روايات الباب بشيء ، فمفهومه موكول إلى العرف ، قال المحقّق ( قدّس سرّه ) : « والأرضون الموات ، سواء ملكت ثمّ باد أهلها ، أو لم يجر عليها ملك ، كالمفاوز ، وسيف البحار ، ورؤس الجبال ، وما يكون بها ، وكذا بطون الأودية ، والآجام » [1] ، والظاهر اندراج جميعها تحت عنوان الموات ، فالكلام أوّلا في نفس الأرض الموات والدليل على كونها من الأنفال ، ثمّ في كون تلك الأشياء أيضا منها حكما أو موضوعا على التحقيق الآتي . < فهرس الموضوعات > الدليل على أنها من الأنفال < / فهرس الموضوعات > فأمّا الأوّل : فما يدلّ عليه - عدى الإجماع المدّعى عليه - روايات مستفيضة قد تقدّم بعضها ، إلَّا أنّ العناوين المأخوذة في لسان الأدلَّة مختلفة ، إذ في بعضها « كلّ أرض خربة » ، بناء على شموله للموات بالأصالة ، وفي بعضها ذلك مقيّدا بقوله « باد أهلها » ، وفي بعضها « كلّ أرض ميتة لا ربّ لها » ، وفي بعضها « كلّ أرض لا ربّ لها » ، وفي بعضها « كلّ أرض ميتة قد جلا أهلها » ، وهذه العناوين يمكن إرجاع بعضها إلى
[1] شرائع الإسلام ، كتاب الخمس ، المقصد الأول ممّا الحق بالخمس ، ص 53 .