responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 315


مالكه مكلَّفا وحرّا مثلا يتصدّى بنفسه لإخراج ذلك الحقّ الماليّ ، وإن لم يكن كذلك فيتصدّى من له الولاية عليه ، فحينئذ يجب على واجد الكنز ، ومستخرج المعدن وجواهر البحر بالغوص ، وسائر ما يتعلَّق به الخمس ، إخراجه ، أمّا مباشرة ، أو بتصدّي وليّه ، إلَّا في المال المختلط ، والأرض المشتراة للذمّي من مسلم ، فإنّ تشريع الخمس في الأوّل - كما أشير إليه [1] - لجواز التصرّف في بقيّة المال ، فلو كان المالك صغيرا لا يلزم عليه ذلك لعدم تحقّق ذلك الحكم أي جواز التصرّف بعد التخميس في حقّه ، فيمكن الفرق بينه وبين سائر الأقسام ، بعدم اشتراط التكليف في تلك الأقسام واشتراطه فيه . ولكن يدفع هذا الفرق اقترانه أي المختلط بالحلال مع سائر الأقسام - إلَّا بعضها - في رواية الخصال [2] ، فإنّ وحدة السياق تأبى عن اختلاف الحكم ، ففي الجميع يتعلَّق الخمس بنفس المال ، نعم لو لم يكن في البين رواية الخصال لأمكن الفرق .
وأمّا الأرض المشتراة للذمّي من مسلم فالَّذي ينبغي أن يقال فيه هو اشتراط التكليف فيه ، حيث لم يتعلَّق الخمس فيه بالعين - كما في غيره - بل على الشخص ، وظاهر تعلَّق التكليف على الشخص لزوم كونه واجدا لشرائطه ، إلَّا أن يقال : إنّ المراد من الذمّي الواقع في لسان الدليل ما هو الأعمّ من غير المكلَّف منهم أيضا ، فإنّ الإطلاق من باب التبعيّة والتوسّع ، ثمّ يكون المراد من لفظة « على » ما هو المستعمل في الحقوق والأموال ، المستفاد منها الحكم الوضعي فقط ، فعلى هذا المبنى يتعلَّق الخمس على الصغير منهم كالكبير ، فلم يكن بين هذا القسم وبين سائر الأقسام أيضا فرق ، كما لم يكن بين سابقه وهو المختلط وسائر الأقسام فرق .



[1] راجع ص 293 ، وليعلم أنّه ( قدّس سرّه ) لا يرتضي ما ذكره هنا من كون الخمس في المقام لجواز التصرف فقط ، بل يذهب إلى أنّ الملكية حقيقيّة لا ظاهرية ، فلاحظ .
[2] الخصال ، باب الخمسة ، ج 1 ، ص 290 ، ح 51 ، والوسائل ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 .

315

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست