responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 316


ثمّ لو قلنا باعتبار شرائط التكليف في الأرض المشتراة وعدم وجوب الخمس فيه على الصغير فهل يجب عليه الخمس بعد البلوغ ؟ وذلك مبنيّ على صدق الاشتراء بعد البلوغ ، أو عدم لزوم كون تعلَّق الخمس مقارنا لتحقّق الاشتراء زمانا بحيث يجوز تقدّم الاشتراء على تعلَّق الخمس ، والمقصود أنّه إن لم يصدق على الصبيّ الذي ابتاع أرضا من مسلم وكان ذمّيا بالتبع أنّه اشترى الذمّي لعدم صدقه عليه إلَّا بالتبع فهل يقال بعدم اعتبار صدقه بعد أن صار بالغا ، فيجب عليه الخمس ؟ أو يقال إنّ مقتضى العموم الدال على وجوبه على البالغ هو الوجوب ، لخروج ما خرج - وهو عمود معيّن من الزمان الذي لم يبلغ الصبي فيه - وبقاء ما بقي ؟ أو يقال إنّ مقتضى استصحاب عدم الوجوب حال الاشتراء قبل البلوغ هو عدمه بعده أيضا ، استصحابا لحكم الخاص ؟ - على الخلاف المذكور في محلَّه - ، أو يقال بالتفصيل بأنّ الخاص الخارج عن دائرة العموم إن كان مقطوعا من الأوّل تمسّك بالعموم بعده ، وإن كان مقطوعا من الوسط فلا ؟ وبالجملة : حلَّه موكول إليه .
ثمّ إنّ النراقي ( قدّس سرّه ) استظهر في المستند [1] عدم وجوب الخمس في مال اليتيم والعبد مطلقا إلَّا أن يثبت الإجماع كلَّيا ، أو في بعض الأنواع ، ولعلَّه قام في الكنز والمعدن والغوص - وقال - بأنّ عدم ثبوته في المختلط أظهر ، لثبوته بالخطاب التكليفي المختصّ بالكمّل ، وكذلك الأرض الَّتي اشتراها الذمّي .
وعمدة ما استدلّ به لما ذهب إليه ، هو خبر زرارة ومحمّد بن مسلم :
« ليس على مال اليتيم في العين [2] والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلَّات ، فعليها



[1] مستند الشيعة ، كتاب الخمس ، المقصد الثاني ، المسألة الرابعة ، ج 2 ، ص 81 .
[2] كذا في المستند ، ولكن في الوسائل ، والكافي « في الدين » ، نعم رواه الشيخ ( قدّس سرّه ) في كتاب الزكاة من التهذيب ، ب 8 ، ح 72 ، والاستبصار ، ب 14 ، ح 1 ، مع تفاوت في بعض الكلمات وترتيبها تقديما وتأخيرا ، وفيه « في العين » ، وقال الفيض ( قدّس سرّه ) في الوافي ، ب 10 من أبواب زكاة المال ، في ذيل ح 5 : بيان : في التهذيبين « في العين » بدل « في الدين » ولعلَّه الأصوب وأريد بها ما يقابل الغلَّات .

316

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست