responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 31


بينه وبين الإخراج من المنافع ، كما التزم به بعض القائلين بالتعلق [1] لئلا يخالفه ما ورد من رواية البزنطي من تقبيل الأرض بأجمعها من دون التعرض لإخراج الخمس منها ، فحكم بملاحظتها بالتخيير بينهما .
< فهرس الموضوعات > الجهة الثانية [ اعتبار إذن الإمام ع في تعلق الخمس بغنائم دار الحرب ] :
< / فهرس الموضوعات > الجهة الثانية [ اعتبار إذن الإمام ع في تعلق الخمس بغنائم دار الحرب ] :
في أنّه هل يعتبر في الحكم بتعلق الخمس بالغنيمة كون القتال ونحوه بإذن الإمام ( عليه السلام ) بحيث لولاه لحكم بكونها جميعا له ( عليه السلام ) أو لا يعتبر فيه ذلك بل يتعلق بها الخمس مطلقا .
وهذا البحث وإن كان مرتبطا بالمقام وموردا للدقّة وتترتب الآثار العملية عليه إلَّا أنّه حيث عنون المحقق ( قدّس سرّه ) هذا فيما سيأتي [2] وكان دأبنا الموافقة معه في الترتيب فلذا نؤخره إلى أجل معلوم ولنشتغل بالبحث عما يؤخذ من مال البغاة والمرتدين وأمثالهم بأحد أنحاء الأخذ والتملك .
< فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة [ عدم اعتبار القتال والأخذ بالقهر ] :
< / فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة [ عدم اعتبار القتال والأخذ بالقهر ] :
في أنّه هل يعتبر في وجوب الخمس كون أخذ مال الكافر بالقتال والقهر أم لا ، بل يجب إذا تملَّكه بأيّ أنحاء التملك ؟
مال في محكيّ البيان إلى الأول [3] ، ولتوجيه قوله بحيث يصير مبرهنا : أنّه لا شك في عدم صدق الغنيمة بالمعنى المتعارف عليه ، فإنّه لا يقال لمن تملك مال الحربي إذا كان عنده وديعة ثم نسي أن يسترده ، أو جحده ، أو باعه ربويا وأخذ الزيادة ، وأمثال ذلك من الحيل التي بها يسلب أمواله إنّه اغتنم بالمعنى المشهور ،



[1] شرائع الإسلام ، كتاب الجهاد ، الطرف الخامس من الركن الثاني ، ص 91 .
[2] راجع ص 386 « القسم الخامس من الأنفال » .
[3] لم نعثر عليه في البيان ، ولا على من حكاه عن البيان ، بل الظاهر أن الدروس هو الصحيح كما حكاه عنه غير واحد من الأعلام وتجده في أول كتاب الخمس منه ، ج 1 ، ص 258 .

31

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست