حصصهم العشر ونصف العشر « [1] . فإنّ الاستدلال بالتقبيل على عدم حق للغير فيما يتقبّل مع كون الأمر والولاية بيد المقبّل أعمّ من المدعى ، إذ هو يلائم أيضا كون الأرض التي وقعت موردا للتقبيل والتقبل متعلقا لحقّ الغير وهم بنو هاشم إلَّا أنّه لولاية الإمام ( عليه السلام ) عليهم قبّلها جميعا . ولكن فيما تقدمت من أصناف الروايات على هذه الطائفة غنى وكفاية وإن استدل ببعضها صاحب الحدائق أيضا ، فالغرض بيان إصابته ( قدّس سرّه ) في الاستدلال على عدم تعلق الخمس بالأراضي المفتوحة ، بتلك الروايات المتقدمة التي منها الأرض الخراجية ، ومنها ما هو نظير رواية حماد ، وإن لم يستدل بما هو المهمّ من رواية حماد فإنها مع طولها وإن يستفاد من مواضع منها أصل المدعى وهو عدم التعلق بتلك الأراضي ولكن يستفاد من بعضها صريحا وهو قوله ( عليه السلام ) في ذيلها « ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير » وهو ( قدّس سرّه ) لم يتعرّض لإثبات المطلوب بهذا الجزء من الرواية ، وعلى أي حال أصاب فيما تقدم ، ولكن لم يصب في التمسك برواية البزنطي الواردة في أحكام الأراضي المأخوذة بالسيف فإنّه أعم من المدعى كما مرّ . إذا ظهر لك هذا تقدر على الحكم بلزوم رفع اليد عن ظاهر رواية أبي بصير [2] - لو كان لها ظهور - بهذه الروايات الظاهرة بل الناصّ بعضها في المطلوب ، وهو عدم تعلَّق الخمس بالأراضي المفتوحة . هذا تمام الكلام فيما هو المهم في الجهة الأولى ، وثبت أن الحق خلوص الأرض من شائبة الخمس ، حتى يبحث عن لزوم إخراجه من العين فقط ، أو يخيّر
[1] الوسائل ، كتاب الجهاد ، ب 72 من أبواب جهاد العدو ، ح 2 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 .