ومنها : ما ورد في أحكام الأرضين ، نحو رواية البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وصفوان بن يحيى ، قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيه أهل بيته ، فقال : « من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقي بالسماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله لمن يعمّره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوسق شيء من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى ، كما صنع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم بخيبر ، قبّل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبّل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم خيبر ، قال : وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم » ثم قال : « إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وأنّ مكَّة دخلها رسول اللَّه عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء » [1] . تقريب الاستدلال : بأنّه لو كان فيها الخمس لم يصلح تقبيل مجموع الأرض إلَّا بعد إخراجه منها لكونه حق الغير ، وهذه الرواية أيضا مما استدل به في الحدائق [2] . وفيه : أنّه يمكن أن يكون ذلك لأجل ولاية الإمام ( عليه السلام ) على أصناف المستحقين من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل إذا كانوا بني هاشم ، ولا بعد في ذلك ، فهو بمجرده غير مجد في إثبات المطلوب كما في روايته الأخرى أيضا ، قال البزنطي : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : « العشر ونصف العشر » - إلى أن قال - « وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللَّه بخيبر ، قبّل أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبّل رسول اللَّه خيبر وعليهم في
[1] الوسائل ، كتاب الجهاد ، ب 72 من أبواب جهاد العدو ، ح 1 . [2] الحدائق ، ج 12 ، ص 326