responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 294


عن عدم التوجّه إلى قوله ( عليه السلام ) : « وسائر المال لك حلال » [1] وقوله ( عليه السلام ) :
« إنّ اللَّه طهّر الأموال بالخمس » [2] وقوله ( عليه السلام ) : « فإنّ اللَّه عزّ وجلّ قد رضي من ذلك المال بالخمس » [3] وغيره ممّا يستفاد منه أن ليس الغرض جعل حلَّية التصرف فقط .
وثالثا : أنّ الحكم بالضمان في نحو الصدقة بمجهول المالك بعد ظهور مالكه مخالف للقاعدة فيقتصر على مورد النصّ من دون التعدّي عنه ، مع الفرق بينه وبين المقام - كما قيل [4] - من أنّ هناك يكون التصدّق عن المالك فيكشف منه بقاء الملك على حاله الأولى وعدم قطع العلاقة بينه وبين مالكه الواقعي ، بخلاف المقام إذ لا يعتبر فيه التخميس عنه ، بل جعل الشارع نفس أداء الخمس بمنزلة الإيصال إلى المالك ، بل أقرب طرق الوصول إليه هو ذلك عند الشارع .
ولا يتوهّم أنّ هناك أيضا يحسب التصدّق عن نفسه لو ظهر المالك ولم يرض به ، لأنّ الصدقة لا تنقلب عمّا وقعت عليه ، وما يرى في بعض روايات الصدقة بمجهول المالك [5] من أنّه إن ظهر المالك يخيّر بين الأجر والغرم فإذا لم يرض بالأجر فهو - أي الأجر - له - أي للمتصدّق به - وعليه الغرم ، فليس المراد أنّه يثاب بثواب نفس تلك الصدقة من حيث هي صدقة ، بل من حيث إطاعته للأمر المتوجّه إليه ،



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 10 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 .
[2] المقنعة ، كتاب الزكاة ، ب 38 ( باب الزيادات ) ص 283 .
[3] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 10 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .
[4] كتاب الخمس للشيخ الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) ، مسألة : « إذا اختلط الحلال بالحرام . » ، ص 500 ( من الطبعة الحجرية ) ، وص 261 ( من الطبعة الحديثة ) . ومصباح الفقيه ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام . » ) ، تنبيهان : الأوّل ، ص 137 .
[5] الوسائل ، كتاب اللَّقطة ، ب 2 ، ح 2 ، 14 ، وب 18 ، ح 1 .

294

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست