وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامّة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير . « الحديث [1] . فإنّ التصريح بعدم كونه للإمام ( عليه السلام ) من القليل والكثير صريح في عدم تعلق الخمس بها ، إذ عليه يلزم أن يقسم خمس المنافع على الأصناف الستة الذين منهم الإمام ( عليه السلام ) لكونه من ذوي القربى أولا وبالذات ، ووارثا لسهمين آخرين وهما سهم اللَّه تعالى وسهم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم كما نطقت به الرواية ثانيا . وبالجملة : بعد التأمل فيها صدرا وذيلا يستكشف صحة ما اخترناه من عدم تعلق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة أصلا ، ومن هنا نقدر على تضعيف ما ورد عن بعض القائلين به من الاحتيال بجواز إخراج الخمس من المنافع أيضا [2] ، حيث إنّهم لمّا رأوا ما يدل على عدم جواز شراء الأرض وسائر القرائن حكموا بالتخيير في الإخراج بين العين والمنفعة ، وقد عرفت مستوفا عدم التعلق بالعين ، فلا يتعلق بالمنفعة بدلا عنها مثلا لأن التصريح بعدم كونها للإمام قليلها وكثيرها يأبى عن كون العين متعلقة للخمس . بل يمكن استفادة ذلك أيضا من نحو رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغنيمة ؟ فقال : « يخرج منها خمس للَّه وخمس للرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك » [3] . فلا يشمل الأرض الغير القابلة للقسمة .
[1] الوسائل ، كتاب الجهاد ، ب 41 من أبواب جهاد العدو ، ح 2 . [2] صرح بالتخيير في الشرائع كتاب الجهاد ، الطرف الخامس من الركن الثاني ص 91 . وفي القواعد كتاب الجهاد ، المطلب الثاني من الفصل الثالث من المقصد الثالث . وفي بلغة الفقيه ، ج 1 ، ص 223 ، الأمر الثاني . [3] الوسائل ، كتاب الجهاد ، ب 41 من أبواب جهاد العدو ، ح 5 .