responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 283


ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
ورواه البرقي في المحاسن عن النوفلي .
ورواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه [1] .
والسند المشتمل على النوفلي مورد للتّأمّل ، ولكن غيره سالم .
والظاهر من قوله : « ولا أدري الحلال منه والحرام » بعد قوله : « وقد أردت التوبة » أنّه لو كان يعلم حلاله وحرامه لصرفه في مصرفه المعيّن له شرعا وإنّما الذي أوجب تحيّره هو الاشتباه والاختلاط عليه ، وهو كما تقدّم يلائم أيضا كون الحرام مشخّصا في نفسه ولكنّ الاختلاط وعدم المعرفة إنّما هو بالقياس إليه .
والاستدلال بها موقوف على أن يكون المراد من الخمس الواقع فيه ، هو معناه المصطلح ، ولكن أورد عليه ، أوّلا : بأنّ المراد من الخمس معناه اللَّغوي بقرينة الصدقة ، لأنّها وإن أطلقت في كثير من الأخبار على الخمس إلَّا أنّ ظهورها في غيره أقوى من ظهور الخمس في معناه المصطلح . وثانيا : بأنّ أمره بالتصدّق من دون مطالبة نصفه المختصّ قرينة على عدم إرادة المعنى المصطلح ، واحتمال كونه من باب الإذن لصرفه حقّه ( عليه السلام ) المختصّ إلى شركائه مزيّف بظهور الكلام - سيّما بملاحظة التعليل - في الفتوى ، لا الإذن لخصوص السائل .
والتحقيق في الجواب أنّه لا شبهة في إطلاق الصدقة على الخمس وغيره وعدم اختصاصها بالزكاة ، فلا يصحّ احتمال الانصراف عنه ، ومن أجل ذلك يعتبر القربة فيه مع عدم الدليل على كونه من العبادات ، بل اعتبارها في الكفّارات أيضا لأجل إطلاق الصدقة عليها ، والسرّ في ذلك أنّ تغاير الصدقة والهبة ونحوها بأنّه يعتبر في الصدقة كون الإعطاء بقصد القربة دون غيرها ، فلهذا يقال بأنّ الهبة إن



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 .

283

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست