حراما بل يحتمل ذلك فقط ، حتّى يكون وجوب الخمس لأجل فاضل مؤنة السنة لا من حيث الاختلاط ، إذ لا يساعده الاستعلام عن التوبة لأنّ ذلك إنّما هو في المعصية المحقّقة لا المحتملة . وأمّا الضمير فقد احتمل رجوعه إلى الخمس بل قوّاه المحدّث الكاشاني ( قدّس سرّه ) في الوافي [1] ، ولكن يحتمل رجوعه إلى المال لا خمسه ، لأنّ الكلام إنّما هو في المال الذي أصابه وأغمض فيه بالحلال وغيره وأراد التوبة عن تحصيل الحرام فحكم ( عليه السلام ) بعد إيتائه بالخمس بأنّ ذلك المال هو لك ، فلا تستوحش من الإغماض بعد أن تبت بأداء الخمس نادما على ما سبق . وأمّا معنى « إنّ الرجل إذا تاب . » الحديث ، فيحتمل أن يكون أنّ الرجل إذا تاب إلى اللَّه ورجع إليه رجع إليه ماله على معناها اللَّغوي ، ويحتمل أن يكون على المعنى المصطلح ولكن بالنسبة إلى المال يكون بالكناية ، بأنّ الرجل إذا تاب وندم فطاب وتطهّر من الذنب وكان كمن لا ذنب له لتهاتر ذنوبه بالتوبة ، كذلك يتوب ماله ويتطهّر بالخمس ، لخروج ما هو الحرام عنه بأمر الشارع ، فيكون كمال لا خلط فيه من غير الحلال أصلا وحقيقة ، فيصير حاصل الرواية : أنّ التخميس موجب لتطهير المال ، لا أنّ مجرّد التوبة مطهّرة لذلك المال ، كما استظهره الفقيه الهمداني ( قدّس سرّه ) [2] ، بيانه أن ليس المراد من التوبة التوبة عن جميع المعاصي ، لعدم ظهور فيه أصلا ، بل الظاهر التوبة من نفس ذلك العمل - أي الإغماض وعدم المبالاة - فلو كان مجرّد التوبة عنه سببا لتطهير المال لا معنى لتخلَّل قوله ( عليه السلام )
[1] الوافي ، كتاب الزكاة والخمس والمبرات ، ( ب 36 ) ، باب ما فيه الخمس . ، ح 16 ، ج 10 ، ص 315 - 316 . [2] مصباح الفقيه ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) : « السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام . » ) ، ص 135 ، س 12 .