responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 280


وجواز تصرّفه في الجميع لا يحصل له الملكيّة واقعا وإلَّا لزم عدم الضمان في نحو المقام ، فعليه يلزم أن لا يتعلَّق به خمس الكسب أيضا ، إذ هو إنّما يتعلَّق بالملك الواقعي لا ما حكم بملكيّته ظاهرا ، كما في اللَّقطة مثلا ، فإنّ الحلَّية وإن كانت واقعيّة هناك ، ولكنّ الملكيّة ظاهريّة .
هذا تمام الكلام على نسخة « يعلم » كما نقلناها . وفي الوافي - بعد نقل الحديث ( . واجتنب ما كان صاحبه يعمل ) - قال : « هكذا في النسخ الَّتي رأيناها والأظهر » يعلم « بدل » يعمل « كما يوجد في حواشي ، بعضها ، ولو صحّ » يعمل « فلعلّ المراد به الأمر باجتناب إصابة المال الذي لا يعرف حلاله من حرامه أو اجتناب عمل صاحبه وهو عدم المبالاة في تحصيله أو اجتناب ما كان صاحبه عاملا يعني من قبل الجائر » انتهى [1] .
الرواية الثالثة : ما في الوسائل ، عن محمّد بن علي بن الحسين قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، أصبت مالا أغمضت فيه ، أفلي توبة ؟ قال : « ائتني بخمسه » ، فأتاه بخمسه ، فقال : « هو لك ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه » [2] .
أمّا السند فلا اعتماد عليه للإرسال . وأمّا الدلالة فليس المراد من الإغماض في المال جمعه وتحصيله مع مجرّد احتمال كونه حراما بحيث لا يعلم الآن أنّ فيه



[1] الوافي ، كتاب الزكاة والخمس والمبرات ، ( ب 36 ) باب ما فيه الخمس من الأموال وما ليس فيه ، ح 15 ، ج 10 ، ص 315 . وما هو جدير بالذكر أنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) رواه في التهذيب ، ج 4 في موضعين : تارة في ( ب 35 ) باب الخمس والغنائم ، ص 124 ، ح 358 - 15 ، وفيه « يعمل » ، وعلَّق عليه محشيه هكذا : « هكذا في جميع النسخ الموجودة وهو الموجود في الوافي ، ولكن الأنسب ، يعلم ، بدل يعمل ، كما هو موجود في حواشي بعض المخطوطات » . ورواه تارة أخرى بعينه في ( ب 39 ) باب الزيادات ، ص 138 ، ح 390 - 12 وفيه « يعلم » فراجع .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 .

280

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست