responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 279


ما سنشير إليه .
والغرض من تشقيق الصور هو أنّه لا يختصّ بما إذا كان الاختلاط قبل الإصابة عند ما كان عند المنقول عنه ، ولا شكّ في أنّ ظاهر العناوين المأخوذة في لسان الأدلَّة هو دخالتها في الحكم ، فللعنوان المأخوذ هنا وهو الاشتباه وعدم عرفان الحرام والحلال بعينهما دخل في تعلَّق الحكم ، سيّما بعد أمره ( عليه السلام ) بإخراج الخمس من ذلك المال مشيرا إلى المعنون بالعنوان المتقدّم ، وتعليله ( عليه السلام ) وجوب الخمس فيه بأنّ اللَّه تعالى قد رضي من ذلك المال مشيرا أيضا إلى المعنون بالعنوان المأخوذ في كلام السائل ، فلا يصحّ احتمال أنّ الحكم لأجل كونه غنيمة ، لا لأجل كونه ممّا لا يعرف حلاله من حرامه ، مع عدم ظهور للإصابة في الكسب والغنيمة وإن يشمله مطلق الاغتنام والفائدة ، كما لم يلتزم بذلك هذا الفقيه المتدرّب المبدء للاحتمال المتقدّم أيضا .
كما أنّ احتماله أيضا لتصحيح ما ذهب إليه - من أنّ هذا المال لأجل الكسب ممّا فيه الخمس ولأجل الاشتباه وعدم التميّز ليس فيه شيء - بإمكان كونه على القاعدة من عدم لزوم الاجتناب عن جميع أطراف العلم الإجمالي إذا لم يكن جميعها موردا للابتلاء ، إذ الغالب عدم إصابة جميع مال ذلك الشخص الغير المبالي في كسبه بالحلال والحرام وعدم انتقال كلَّه إليه ، فيحتمل كون ما وصل إليه من حلاله ولو بعيدا ، مقدوح أيضا بما عرفت من أنّ الظاهر أنّ ذلك المال المصاب ممّا فيه الحلال والحرام قطعا ، لا أنّ أحد طرفي العلم المال الآخر الذي لم يصبه بل كان باقيا على ملك مالكه الأوّل حتّى ينطبق على القاعدة .
وهكذا أيضا احتماله بأنّ الرواية موردها ما كان الحلال مشتملا على الحرام الذي هو الربا الذي قد ورد في كثير من الأخبار العفو عنه ، إذ لا يلائمه الإطلاق أوّلا ، ولا تحمل الرواية على ما لا يصحّ الالتزام به ثانيا ، مع أنّه على تقدير الحلَّيّة

279

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست