خمسها لبني هاشم بأن كانت مما تعلق به الخمس لجاز وقوع المعاملة على ذلك الجزء ولا يلائمه النهي عن بيعها مطلقا معللا بأنها للمسلمين ، وغيرها من الروايات الناهية عن شراء أرض الخراج المستفاد منها عدم قابلية ذلك للنقل أصلا ، فلا يتعلَّق به شيء من سائر الحقوق المالية كالخمس مثلا . ومنها : ما ورد في بيان كيفية قسمة الغنائم ونحوها ، مثل رواية حماد بن عيسى الطويلة [1] المشتملة على أحكام كثيرة متعلق بعضها بباب الزكاة وبعضها بالمقام وقد يستفاد من عدة مواضع منها عدم تعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة ولكن الظهور في ذلك على أنحاء ، إذ بعض تلك المواضع ظاهر فيه ظهور الإطلاق المقامي في شيء - لأن المتكلم إذا كان بصدد بيان جميع ما يعتبر في شيء شرطا أو شطرا أو مانعا مثلا ولم يكن هناك مانع وقد بين عدة الشروط والأجزاء والموانع وسكت عن أشياء يحتمل دخالتها فيه بأحد أنحاء الدخالة يتمسك في نفي هذا الاحتمال بالسكوت في مقام البيان المسمى بالإطلاق المقامي - ، وبعضها ظاهر بل صريح في عدم التعلق ، فلنقتصر على نقل مقدار يسير من الرواية المروية عنه وهو « والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمّرها ويحيها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق ( الخراج - يب ) النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرّهم » - إلى أن قال - « ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللَّه تعالى وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام
[1] جعلها في الوسائل قطعا وفرقها في أبواب متفرقة منها كتاب الجهاد ، ب 41 من أبواب جهاد العدو ، ح 2 ، وإن أردتها بتمامها فراجع الكافي ، ج 1 ، ص 539 ، باب الفيء والأنفال ، ح 4 ، والتهذيب ، ج 4 ، ص 128 ، ح 2 ، ب 37 ( قسمة الغنائم ) .