responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 278


ابن مروان بطولها ، المخالفة لتلك الرواية الَّتي نقلها بعض المحقّقين بالتباين لعدم الاشتراك في السند ، ولا في المتن إلَّا في بعض المدلول - سهوا عوضا عن تلك الرواية ، وهو بعيد جدّا ، فاللَّازم الاعتراف بالحكم ، وسلامة الرواية عن المناقشة .
الرواية الثانية : ما في الوسائل عن محمّد بن الحسن بإسناده ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر ، عن الحكم بن بهلول ، عن أبي همام ، عن الحسن ابن زياد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ؟ فقال له : « اخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ اللَّه تعالى قد رضي من ذلك [1] المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم » [2] .
والسند مخدوش ، لعدم توثيق حكم بن بهلول . ولكن الدلالة تامّة ظاهرا ، وتقريب الاستدلال بأنّ الاشتباه وعدم العرفان إمّا أن يكون قبل الإصابة ، بأن كان ذلك مخلوطا بأحد أنحاء الاختلاط في يد المنقول عنه ، أو مع الإصابة ، بأنّ اشترى في بيع واحد شيئين أحدهما حرام والآخر حلال من وكيل شخصين مثلا ، أو بعد الإصابة ، بأن كانا منحازين ثمّ اختلطا عنده اختلاطا رافعا للامتياز ، أو نسي عن تشخيص الحرام بعينه ، ولكن لا بدّ أن يتذكَّر أنّ ذلك المال على جميع التقادير مركَّب من الحرام والحلال قطعا ، حتّى لا يخفى الأمر كما خفي على بعض الأعلام [3] على



[1] كذا في الوسائل ( ط . الإسلامية ) ، ولكن في الوسائل ( ط . مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) ) والتهذيب ( ط . دار الكتب الإسلامية ) ، ح 15 ، من باب الخمس والغنائم ، وح 12 من باب الزيادات « من المال » من دون كلمة « ذلك » .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .
[3] لعلّ المراد به الفقيه الهمداني ( قدّس سرّه ) في مصباح الفقيه ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام . » ) ، ص 134 ، س 38 إلى ص 135 ، س 10 .

278

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست